[24/365] حَدِيثٌ حَادٍ وَأَرْبَعُونَ مِنَ الْبَلَاغَاتِ
قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ فِي الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رُكُوعٍ ، أَوْ سُجُودٍ : أَنْ يَخِرَّ رَاكِعًا ، أَوْ سَاجِدًا ، وَلَا يَقِفُ يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ .
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ .


أَمَّا قَوْلُهُ : السُّنَّةُ ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التَّغْلِيظُ فِيمَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ .
رَوَى شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ رَاكِعًا ، أَوْ سَاجِدًا أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ، أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ .
وَهَذَا وَعِيدٌ ، وَتَهْدِيدٌ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَمْرٌ بِإِعَادَةٍ ، فَهُوَ فِعْلُ مَكْرُوهٍ لِمَنْ فَعَلَهُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا أَكْمَلَ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ .
وَقَدْ أَسَاءَ وَخَالَفَ سُنَّةَ الْمَأْمُومِ ، وَعَلَى كَرَاهِيَةِ هَذَا الْفِعْلِ لِلْمَأْمُومِ جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ مِنْ غَيْرِ [24/366] أَنْ يُوجِبُوا فِيهِ إِعَادَةً ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ ، وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِإِعَادَةٍ .
وَذَكَرَ مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُلَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ يَسْتَنِدُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ : فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، وَيَسْتَنِدُ قَوْلُهُ : فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لمن حمده ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا ، فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ . رَوَاهُ مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، وَحْدَهُ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ [24/367] حَمِدَهُ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ .
وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ إِلَّا قَوْلَهُ : فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ .
وَفِي قَوْلِهِ : فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةٍ ، وَيَكُونَ الْمَأْمُومُ فِي غَيْرِهَا ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ فِي ظُهْرٍ ، وَالْمَأْمُومُ فِي عَصْرٍ ، أَوْ يَكُونَ الْإِمَامُ فِي نَافِلَةٍ ، وَالْمَأْمُومُ فِي فَرِيضَةٍ ، وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ : فَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُ : لَا يُجْزِي أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ ، وَلَا يُصَلِّيَ عَصْرًا خَلْفَ مَنْ صَلَّى ظُهْرًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَقَوْلُ جُمْهُورِ التَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ وَالْكُوفَةِ ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَمَنْ خَالَفَهُ فِي نِيَّتِهِ فَلَمْ يَأْتَمَّ بِهِ ، وَقَالَ : فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، وَلَا اخْتِلَافَ أَشَدُّ مِنِ اخْتِلَافِ النِّيَّاتِ ، إِذْ هِيَ رُكْنُ الْعَمَلِ .
وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ صَلَّى ظُهْرًا خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي عَصْرًا ، أَوْ صَلَّى فَرِيضَةً خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي نَافِلَةً فَلَمْ يَأْتَمَّ بِإِمَامِهِ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ ، فَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَصَلَاةُ الْإِمَامِ جَائِزَةٌ ; لِأَنَّهُ الْمَتْبُوعُ لَا التَّابِعَ ، وَاحْتَجُّوا مِنْ قِصَّةِ مُعَاذٍ بِرِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَطْوِيلَ مُعَاذٍ بِهِمْ ، فَقَالَ لَهُ [24/368] رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مُعَاذُ لَا تَكُنْ فَتَّانًا ، إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي ، وَإِمَّا أَنَّ تُخَفِّفَ عَنْ قَوْمِكَ .
قَالُوا : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَلَاتَهُ بِقَوْمِهِ كَانَتْ فَرِيضَتَهُ ، وَكَانَ مُتَطَوِّعًا بِصَلَاتِهِ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
قَالُوا : وَصَلَاةُ الْمُتَنَفِّلِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي جَوَازِهَا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَدَاوُدُ ، وَالطَّبَرَيُّ : وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِجَوَازِ أَنْ يَقْتَدِيَ فِي الْفَرِيضَةِ بِالْمُتَنَفِّلِ ، وَيُصَلِّيَ الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، فَإِنَّ كُلَّ مُصَلٍّ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ ، وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَنْ قَالُوا : إِنَّمَا أُمِرْنَا أَنْ نَأْتَمَّ بِهِ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ أَفْعَالِهِ ، أَمَّا النِّيَّةُ فَمُغَيَّبَةٌ عَنَّا ، وَمَا غَابَ عَنَّا لَمْ نُكَلَّفْهُ ، قَالُوا : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ نَفْسِهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا .
فَعَرَفْنَا أَفْعَالَهُ الَّتِي يَأتَمُّ بِهِ فِيهَا ، وَهِيَ الظَّاهِرَةُ إِلَيْنَا مِنْ رُكُوعِهِ ، وَسُجُودِهِ ، وَتَكْبِيرِهِ ، وَقِيَامِهِ ، وَقُعُودِهِ ، فَفِي هَذِهِ أُمِرْنَا أَنْ لَا نَخْتَلِفَ عَلَيْهِ .
قَالُوا : وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ ، حَدِيثُ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ مُعَاذٍ ، إِذْ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ ، هِيَ لَهُ نَافِلَةٌ وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ ، وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ لَا يُخْتَلَفُ فِي صِحَّتِهِ .
[24/369] قَالُوا : وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ مُعَاذٌ صَلَاتَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَافِلَةً ، وَيَزْهَدَ فِي فَضْلِ الْفَرِيضَةِ مَعَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَيَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ، وَهَذَا مَانِعٌ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ تُقَامَ صَلَاةُ فَرِيضَةٍ لَمْ يُصَلِّهَا فَيَشْتَغِلَ بِنَافِلَةٍ عَنْهَا .
وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِشَاءَ ( الْآخِرَةَ ) ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيَ مَعَهُمْ ، هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ .
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحَدِيثُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا - فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ جَابِرٍ سَوَاءً - .
وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَهُوَ مُسَافِرٌ خَائِفٌ ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ مُتَنَفِّلٌ .
وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّيَّاتِ لَا تُرَاعَى فِي ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .