231 [5/35] 201 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ " .

5733 - فَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " اخْتِلَافَ الْأَلْفَاظِ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ :
5734 - فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ عَنْهُ كَمَا قَالَ يَحْيَى : " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ " .
5735 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : " إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ " .
[5/36] 5736 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ " وَالْمَعْنَى كُلُّهُ سَوَاءٌ .
5737 - وَذَكَرْنَا هُنَاكَ مَنْ جَعَلَ الْحَدِيثَ مِنْ أَصْحَابِ نَافِعٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَمَا قَالَ مَالِكٌ ، وَمَنْ جَعَلَهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، وَخَالَفَ فِي لَفْظِهِ فَقَالَ : " عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ الرَّوَاحُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ " . وَكُلُّهُمْ يَرْفَعُونَهُ إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ .
5738 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَيْسَ بِمُغْتَسِلٍ لِلسُّنَّةِ وَلَا لِلْجُمُعَةِ ، وَلَا فَاعِلٍ لِمَا أُمِرَ بِهِ .
5739 - فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ وَشُهُودِهَا لَا لِلْيَوْمِ ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : " الْغُسْلُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ يَوْمًا ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ " أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَأَنَّ الْمَعْنَى فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .
5740 - وَأَمَّا أَلْفَاظُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا : " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ " أَوْ " إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ " فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ إِنَّمَا يَجِبُ عِنْدَ الرَّوَاحِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .