|
5956 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ ، فَإِجْمَاعٌ لَا خِلَافَ فِيهِ . 5957 - وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ . [5/77] 5958 - وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ السَّفَرِ الَّذِي تَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . 5959 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الصَّوَابُ مَا رَوَاهُ ابْنُ نَافِعٍ ، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي " الْمُوَطَّأِ " ، وَهَذَا الَّذِي لَا يَصِحُّ عِنْدِي غَيْرُهُ ، وَلَيْسَ جَهْرُهُ مِنْ بَابِ تَعَمُّدِ الْفَسَادِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الِاجْتِهَادِ فِي التَّأْوِيلِ فَلَا يَضُرُّهُ .
|