|
242 [5/78] بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ 211 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : " فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " وَأَشَارَ [5/79] رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا .
[5/80] 5960 - هَكَذَا يَقُولُ عَامَّةُ رُوَاةِ " الْمُوَطَّأِ " فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ ، وَابْنَ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ يُوسُفَ التِّنِّيسِيَّ ، وَأَبَا الْمُصْعَبِ ; فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا فِي رِوَايَتِهِمْ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكٍ : " وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي " . 5961 - وَهُوَ مَحْفُوظٌ فِي حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُ . وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . 5962 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي " التَّمْهِيدِ " . [5/81] 5963 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى سَائِرِ الْأَيَّامِ ، وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فِيهِ سَاعَةً هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ سَاعَاتِهِ . 5964 - وَالْفَضَائِلُ لَا تُورَدُ بِقِيَاسٍ ، وَإِنَّمَا فِيهَا التَّسْلِيمُ لِمَنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِمَا غَابَ عَنْهُ . 5965 - فَأَمَّا قَوْلُهُ : " وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي " فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْقِيَامَ الْمَعْرُوفَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ - هُنَا - الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الشَّيْءِ لَا الْوُقُوفَ ، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : " مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا " ( سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ الْآيَةُ 75 ) . أَيْ مُوَاظِبًا بِالِاخْتِلَافِ وَالِاحْتِضَارِ . 5966 - وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ يُخَرِّجُ جَمَاعَةٌ الْآثَارَ . 5967 - وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتِ صَلَاةٍ ، وَلَكِنَّهُ وَقْتُ مُوَاظَبَةٍ فِي انْتِظَارِهَا . 5968 - قَالَ الْأَعْشَى :
| يَقُومُ عَلَى الْوَغْمِ فِي قَوْمِهِ | | فَيَعْفُو إِذَا شَاءَ أَوْ يَنْتَقِمُ |
5969 - لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ : يَقُومُ - هَاهُنَا - الْوُقُوفَ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُطَالَبَةَ [5/82] بِالذَّحْلِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى طَلَبِ الْوَتْرِ حَتَّى يُدْرِكَهُ . 5970 - وَأَمَّا السَّاعَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاخْتَلَفَتْ فِيهَا الْآثَارُ الْمَرْفُوعَةُ ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ فِيهَا الْعُلَمَاءُ . 5971 - وَقَالَ قَوْمٌ : قَدْ رُفِعَتْ . 5972 - وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدَنَا ، لِحَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُحَنَّسَ - مَوْلَى مُعَاوِيَةَ - قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : زَعَمُوا أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا يَدْعُو فِيهَا مُسْلِمٌ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ قَدْ رُفِعَتْ . قَالَ : كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ . قُلْتُ : فَهِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَسْتَقْبِلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . 5973 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى هَذَا تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ ، وَبِهِ قَالَ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا . 5974 - فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ إِلَى أَنَّهَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَقَالَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ . 5975 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْجَلَّاحِ - مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : " يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ، فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ فِي الْعَصْرِ " . [5/83] 5976 - وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ قَوْلَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : " فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ " هُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَلَمَةَ . 5977 - وَقَالَ آخَرُونَ : السَّاعَةُ الْمَذْكُورَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ هِيَ سَاعَةُ الصَّلَاةِ ، وَحِينُهَا مِنَ الْإِحْرَامِ فِيهَا إِلَى السَّلَامِ مِنْهَا . 5978 - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ بِقَوْلِهِ " . قِيلَ : أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ ؟ فَقَالَ : " مِنْ حِينِ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الِانْصِرَافِ مِنْهَا " . [5/84] 5979 - وَهُوَ حَدِيثٌ لَمْ يَرْوِهِ - فِيمَا عَلِمْتُ - إِلَّا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَلَيْسَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ . 5980 - وَقَالَ آخَرُونَ : السَّاعَةُ الْمَذْكُورَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينِ يَفْتَتِحُ الْإِمَامُ الْخُطْبَةَ إِلَى الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ . 5981 - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : " إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا رَبَّهُ إِلَّا أَعْطَاهُ " . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ ؟ قَالَ : " مِنْ حِينِ يَقُومُ الْإِمَامُ " ، أَوْ " مِنْ حِينِ يَجْلِسُ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تَقُومَ الصَّلَاةُ " . 5982 - رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ . 5983 - وَرَوَى رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِي [5/85] بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ : هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَصَابَ اللَّهُ بِكَ . 5984 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُجَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ ، فَقَالَ لَهَا : مَعَ زَيْغِ الشَّمْسِ بِيَسِيرٍ إِلَى ذِرَاعٍ . فَإِنْ سَأَلْتِنِي بَعْدَهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ . 5985 - وَرَوَى وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : تَذَاكَرْنَا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَحْرُمَ الْبَيْعُ إِلَى أَنْ يَحِلَّ . 5986 - وَرَوَى جَرِيرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ : هِيَ مَا بَيْنَ خُرُوجِ الْإِمَامِ إِلَى انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ . 5987 - وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 5988 - وَقَدْ رَوَى حُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ حَصِيرَةَ ، قَالَ : السَّاعَةُ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ مِنْ حِينِ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى انْصِرَافِ الْإِمَامِ . [5/86] 5989 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا فِي " التَّمْهِيدِ " . 5990 - وَيَشْهَدُ لِهَذِهِ الْأَقَاوِيلِ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ : قَوْلُهُ " وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا " أَيْ : يُصَغِّرُهَا . 5991 - وَيَحْتَجُّ أَيْضًا مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا بِحَدِيثِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَفَاءَتِ الْأَفْيَاءُ ، وَرَاحَتِ الْأَرْوَاحُ ، فَاطْلُبُوا إِلَى اللَّهِ حَوَائِجَكُمْ ، فَإِنَّهَا سَاعَةُ الْأَوَّابِينَ " ثُمَّ تَلَا : " فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا " . 5992 - وَاحْتَجَّ أَيْضًا مَنْ قَالَ ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَوْلَهُ : " وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي " قَالَ : وَبَعْدَ الْعَصْرِ لَا صَلَاةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ . 5993 - وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أُولَى مِنَ ادِّعَاءِ الْبَاطِنِ فِيهِ . 5994 - وَمِمَّنْ قَالَ : إِنَّهَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ابْنُ عَبَّاسٍ . 5995 - رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : السَّاعَةُ الَّتِي تُذْكَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ . 5996 - وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ لَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .
|
|
|