243 [5/87] 212 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ ، فَلَقِيتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ .

[5/88] 5997 - ثُمَّ قَالَ : بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ .
[5/89] 5998 - فَلَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ - فِيمَا عَلِمْتُ - : " فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ هَذَا ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " - غَيْرُهُ ، وَسَائِرُ الرُّوَاةِ إِنَّمَا فِيهِ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَقِيتُ أَبَا بَصْرَةَ ، لَا بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ .
5999 - وَأَظُنُّ الْوَهْمَ جَاءَ فِيهِ مَنْ يَزِيدَ
... وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
6000 - وَقَدْ ذَكَرْنَا بَصْرَةَ وَأَبَاهُ : أَبَا بَصْرَةَ فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ بِمَا يَنْبَغِي ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
6001 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْعِلْمِ وُجُوهٌ : مِنْهَا الْخُرُوجُ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُتَبَرَّكُ بِشُهُودِهَا ، وَالصَّلَاةُ فِيهَا ، لِمَا بَانَ مِنْ بَرَكَتِهَا .
6002 - وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُعَارِضُ قَوْلَهُ : " لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ " عَلَى مَذْهَبِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَإِنْ كَانَ بَصْرَةُ بْنُ أَبِي بَصْرَةَ قَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ ، فَرَأَى قَوْلَهُ : " لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ " قَوْلًا عَامًّا فِيهَا سِوَاهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
6003 - وَكَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَرَ النَّهْيَ عَنْ إِعْمَالِ الْمَطِيِّ فِيمَا عَدَا الثَّلَاثَةِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا فِي الْوَاجِبِ مِنَ النُّذُرِ ، وَكَأَنَّ عِنْدَهُ : إِعْمَالُ الْمَطِيِّ فِي سَائِرِ السُّنَنِ [5/90] وَالْمُبَاحِ كَزِيَارَةِ الْأَخِ فِي اللَّهِ وَشِبْهِهِ - غَيْرُ دَاخِلٍ فِي النَّهْيِ عَنْ إِعْمَالِ الْمَطِيِّ .
6004 - وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ - فِيمَنْ نَذَرَ رِبَاطًا فِي ثَغْرٍ يَسُدُّهُ - فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ حَيْثُ كَانَ الرِّبَاطُ ؛ لِأَنَّهُ طَاعَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى .
6005 - فَأَمَّا مَنْ نَذَرَ صَلَاةً فِي مَسْجِدٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِرِحْلَةٍ وَرَاحِلَةٍ ، فَلَا يَفْعَلُ ، وَيُصَلِّي فِي مَسْجِدِهِ ، إِلَّا فِي الثَّلَاثَةِ الْمَسَاجِدِ الْمَذْكُورَةِ ، فَإِنَّهُ مَنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِيهَا خَرَجَ إِلَيْهَا .
6006 - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِرِحْلَةٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ بَلَدِهِ ، إِلَّا أَنْ يَنْذِرَ ذَلِكَ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَإِنْ نَذَرَ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ الصَّلَاةَ فَعَلَيْهِ السَّيْرُ إِلَيْهَا .
6007 - وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى الطُّورِ لِحَاجَةٍ عَنَّتْ هُنَاكَ مِنْ أُمُورِ دُنْيَاهُ وَمَا يَعْنِيهِ مِنْهَا ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ خُرُوجُهُ مِنْ بَابِ لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ فِي شَيْءٍ .
6008 - وَأَمَّا كَعْبُ الْأَحْبَارِ فَهُوَ كَعْبُ بْنُ مَانِعٍ الْحِمْيَرِيُّ مِنْ ذِي رُعَيْنٍ مِنْ حِمْيَرَ ، وَقِيلَ : مِنْ ذِي هَجَرٍ مِنْ حِمْيَرَ ، يُكَنَّى أَبَا إِسْحَاقَ . أَسْلَمَ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، وَتُوُفِّيَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُثْمَانَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا طَرَفًا مِنْ خَبَرِهِ فِي " التَّمْهِيدِ " .
[5/91] [5/92] 6009 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا إِبَاحَةُ الْحَدِيثِ عَنِ التَّوْرَاةِ لِمَنْ عَلِمَهَا عِلْمَ ثِقَةٍ وَيَقِينٍ .
6010 - وَكَانَ كَعْبٌ عَالِمًا بِهَا ; لِأَنَّهُ كَانَ حَبْرًا مِنْ أَحْبَارِ يَهُودَ ، وَإِنْ كَانَ عَرَبِيَّ النَّسَبِ ، فَإِنَّ مِنَ الْعَرَبِ كَثِيرًا تَنَصَّرَ وَكَثِيرًا تَهَوَّدَ .
6011 - وَقَدْ أَفْرَدْنَا بَابًا كَافِيًا فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَكَيْفَ الْمَعْنَى فِيمَا جَاءَ عَنْهُمْ فِي كِتَابِ جَامِعِ بَيَانِ الْعَلَمِ .
6012 - وَفِيهِ أَنَّ خَيْرَ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَفِي ذَلِكَ فَضْلُ بَعْضِ الْأَيَّامِ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ ، وَقَدْ صَحَّ فَضْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ ، وَجَاءَ فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ مَا جَاءَ .
6013 - وَرَوَى الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ ، قَالَ : الصَّدَقَةُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ ، وَقَدْ رَوَى حُصَيْنٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ [5/93] يَسَافٍ ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ : تُضَاعَفُ فِيهِ الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ ، وَأَنَّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ .
6014 - وَفِيهِ الْخَبَرُ عَنْ خَلْقِ آدَمَ وَهُبُوطِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَفِي ذَلِكَ جَوَازُ الْحَدِيثِ عَنْ أُمُورِ ابْتِدَاءِ الْخَلْقِ ، وَعَمَّنْ كَانَ قَبْلَنَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَعَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَغَيْرِهِمْ .
6015 - وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ رِوَايَةَ ذَلِكَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمٍ ، وَلَا فِي دَمٍ ، وَلَا فَرْجٍ ، وَلَا مَالٍ ، وَلَا حَلَالٍ ، وَلَا حَرَامٍ .
6016 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي صَدْرِ كِتَابِ " التَّمْهِيدِ " .
6017 - وَفِيهِ أَنَّ آدَمَ تِيبَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْقُرْآنِ الْمُحْكَمِ أَنَّهُ " فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ " ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ 37 ) لَيْسَ [5/94] فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ .
6018 - وَفِيهِ إِبَاحَةُ الْحَدِيثِ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ مِنَ الْأُمُورِ ، وَإِنْ كَانَ مَنْ عَلِمَ الْغَيْبِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَمَّنْ يُوثَقُ بِهِ فِي عِلْمِهِ وَدِينِهِ ، وَكَانَ الْخَبَرُ مِمَّا لَا يَرُدُّهُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ ، لِأَنَّ كُلَّ مَا تَرُدُّهُ أُصُولُ شَرِيعَتِنَا فَبَاطِلٌ .
6019 - وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ : " إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ السَّاعَةِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ ; لِأَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُتَكَرِّرٌ مَعَ أَيَّامِ الدُّنْيَا ، فَلَيْسَ فِي ذِكْرِهِ مَا يُوجِبُ مَتَى هِيَ .
6020 - وَقَدْ سَأَلَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ : مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ .
6021 - وَقَالَ تَعَالَى : " قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ " ( سُورَةُ الْأَعْرَافِ الْآيَةُ ( 187 ) ) .
6022 - وَقَدْ ظَهَرَ كَثِيرٌ مِنْ أَشْرَاطِهَا .
6023 - وَقَالَ تَعَالَى : " لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَغْتَةً " ( الْأَعْرَافِ الْآيَةُ ( 187 ) ) .
6024 - وَقَوْلُهُ : " وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ ، فَالْإِصَاخَةُ الِاسْتِمَاعُ ، وَهُوَ هَاهُنَا سَمَاعُ حَذَرٍ وَإِشْفَاقٍ ; خَشْيَةَ الْفَجْأَةِ وَالْبَغْتَةِ .
6025 - وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ : الِاسْتِمَاعُ .
6026 - قَالَ أَعْرَابِيٌّ :
وَحَدِيثُهَا كَالْقَطْرِ يَسْمَعُهُ رَاعِي سِنِينَ تَتَابَعَتْ جَدْبًا فَأَصَاخَ يَرْجُو أَنْ يَكُونَ حَيًّا وَيَقُولُ مِنْ فَرَحٍ : أَيَا رَبَّا
[5/95] 6027 - وَقَالَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ :
وَهُمْ عِنْدَ رَبٍّ يَنْظُرُونَ قَضَاءَهُ
يُصِيخُونَ بِالْأَسْمَاعِ لِلْوَحْيِ رُكَّدُ

6028 - وَقَالَ :
كَمْ مِنْ مُصِيخٍ إِلَى أَوْتَارِ غَانِيَّةٍ
نَاحِتْ عَلَيْهِ وَقَدْ كَانَتْ تُغَنِّيهِ

6029 - وَقَالَ غَيْرُهُ يَصِفُ ثَوْرًا بَحْرِيًّا :
وَيُصِيخُ أَحْيَانًا كَمَا اسْتَمَعَ
الْمُضِلُّ لِصَوْتِ نَاشَدِ

6030 - وَالْمُضِلُّ : الَّذِي قَدْ أَضَلَّ دَابَّتَهُ أَوْ بَعِيرَهُ أَوْ غُلَامَهُ ، يُقَالُ مِنْهُ : أَضَلَّ سَبَبَهُ فَهُوَ مُضِلٌّ .
6031 - وَالنَّاشِدُ : الطَّالِبُ . يُقَالُ مِنْهُ : نَشَدْتُ ضَالَّتِي أَنْشُدُهَا : إِذَا طَلَبْتُهَا ، وَنَادَيْتُ عَلَيْهَا .
6032 - وَأَمَّا الْمُنْشِدُ فَهُوَ الْمُعَرِّفُ بِالضَّالَّةِ ، وَقِيلَ : هُوَ الدَّالُّ عَلَيْهَا ، وَالْمَعْنَى مُتَقَارِبٌ .
6033 - وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ لَا يَعْرِفُونَ مِنْ أَمْرِ السَّاعَةِ مَا تَعْرِفُ الدَّوَابُّ ، وَهَذَا أَمْرٌ تَقْصُرُ عَنْهُ أَفْهَامُنَا ، وَهَذَا الْعِلْمُ وَشِبْهُهُ لَمْ نُؤْتَ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا . [5/96]
6034 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : " فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شيئا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ .
6035 - وَقَدْ قَدَّمْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
6036 - وَقَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فِيهَا أَثْبَتُ شَيْءٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . وَقَدْ تَابَعَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ .
6037 - وَفِي سُكُوتِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَمَا أَلْزَمَهُ فِي ذَلِكَ وَأَدْخَلَ عَلَيْهِ فِي مُنَاظَرَتِهِ إِيَّاهُ ، دَلِيلٌ عَلَى مُتَابَعَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَهُ وَتَسْلِيمِهِ لِقَوْلِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
6038 - وَقَدْ رُوِيَ بِنَحْوِ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ أَحَادِيثَ مَرْفُوعَةً ، مِنْهَا حَدِيثُ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْتَمِسِ السَّاعَةَ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ " .
6039 - وَمِنْهَا حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " السَّاعَةُ الَّتِي يَتَحَرَّى فِيهَا الدُّعَاةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ هِيَ آخَرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ " .
6040 - وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : " السَّاعَةُ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ " .
[5/97] 6041 - وَحَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " الْتَمِسُوهَا آخَرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ " .
6042 - وَحَدِيثُ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أَرْسَلَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : هِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ .
6043 - وَشُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
6044 - وَشُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ .
6045 - وَجَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ .
6046 - وَطَاوُسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
6047 - قَالَ : وَكَانَ طَاوُسٌ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا ، وَلَا يَلْتَفِتُ ; مَشْغُولًا بِالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ .
6048 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ بِأَسَانِيدِهَا فِي " التَّمْهِيدِ " .
6049 - وَذَكَرْنَا هُنَاكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، وَكَعْبٍ : هَذِهِ السَّاعَةَ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ فِيهَا آدَمَ ، وَهِيَ آخَرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالْإِسْنَادِ الْحَسَنِ عَنْهُمَا أَيْضًا .
6050 - وَعَنْ طَاوُسٍ : أَنَّ السَّاعَةَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَقُومُ فِيهَا السَّاعَةُ ، وَالَّتِي أُنْزِلَ فِيهَا آدَمُ ، وَالَّتِي لَا يَدْعُو فِيهَا الْمُسْلِمُ بِدَعْوَةٍ صَالِحَةٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ ، مِنْ حِينِ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ إِلَى حِينِ تَغِيبُ .
[5/98] 6051 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَقَالَ كَعْبٌ : هِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً . فَقُلْتُ : بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ، ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ : صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ يُخْطِئُ ، وَأَنَّهُ رُبَّمَا قَالَ عَلَى أَكْثَرَ ظَنِّهِ فَيُخْطِئُهُ ظَنُّهُ .
6052 - وَفِيهِ أَنَّ مَنْ سَمِعَ الْخَطَأَ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - يُنْكِرُهُ ، وَيَرُدُّ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ فِي رَدِّهِ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَرْكَنُ إِلَيْهِ ، كَمَا صَنَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي إِنْكَارِهِ عَلَى كَعْبٍ .
6053 - وَفِيهِ أَنَّ الْعَالِمَ إِذَا رُدَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ طَلَبَ التَّثَبُّتَ فِيهِ ، وَالْوُقُوفَ عَلَى صِحَّتِهِ ، حَيْثُ رَجَاهُ فِي مَظَانِّهِ وَمَوَاضِعِهِ ، حَتَّى يَصِحَّ لَهُ ، أَوْ يَصِحَّ قَوْلُ مُخَالِفِهِ فَيَنْصَرِفَ إِلَيْهِ .
6054 - وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ الْحَقَّ وَعَرَفَهُ الِانْصِرَافُ إِلَيْهِ .
6055 - وَأَمَّا قَوْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ إِلَى آخِرَ قِصَّتِهِ مَعَهُ فَهَكَذَا فِي " الْمُوَطَّأِ " : بَصْرَةُ بْنُ أَبِي بَصْرَةَ لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ ، وَلَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِي فِيمَا عَلِمْتُ .
6056 - وَأَمَّا غَيْرُ مَالِكٍ وَغَيْرُ شَيْخِهِ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِي فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : فَلَقِيتُ أَبَا بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ .
6057 - وَأَبُو بَصْرَةَ اسْمُهُ جَمِيلُ بْنُ بَصْرَةَ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ قَدْ ذَكَرْتُهُ عِنْدَ ذِكْرِي لَهُ فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ .
6058 - وَرَوَى الْقَعْنَبِيُّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الطُّورِ يُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ أَقْبَلَ ، فَلَقِيَ جَمِيلَ بْنَ بَصْرَةَ [5/99] الْغِفَارِيَّ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي " التَّمْهِيدِ " مِنْ طُرُقٍ .
6059 - وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ : " كَذَبَ كَعْبٌ " ، ثُمَّ قَالَ : صَدَقَ كَعْبٌ دَلِيلٌ عَلَى مَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ مِنْ إِنْكَارِ مَا يَجِبُ إِنْكَارُهُ ، وَالْإِذْعَانِ إِلَى الْحَقِّ ، وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ وَالِاعْتِرَافِ بِهِ .
6060 - وَمَعْنَى قَوْلِهِ : كَذَبَ كَعْبٌ : أَيْ غَلِطَ كَعْبٌ ، وَكَذَلِكَ هُوَ مَعْرُوفٌ لِلْعَرَبِ فِي أَشْعَارِهَا وَمُخَاطِبَاتِهَا .
6061 - فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ :
كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ يُبْزَى مُحَمَّدٌ
وَلَمَّا نُطَاعِنْ دُونَهُ وَنُنَاضِلِ

6062 - أَلَا تَرَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ الْكَذِبِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الصِّدْقِ ؟ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ غَلَطِ الْإِنْسَانِ . فِيمَا يَظُنُّهُ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : كَذَبَكُمْ ظَنُّكُمْ .
6063 - وَمِثْلُ هَذَا قَوْلُ زُفَرَ بْنِ الْحَارِثِ الْعَبْسِيِّ :
كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ لَا تَقْتُلُونَهُ
وَلَمَّا يَكُنْ يَوْمٌ أَغَرُّ مُحَجَّلُ

6064 - وَقَالَ بَعْضُ شُعَرَاءِ هَمْدَانَ :
كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ لَا تَأْخُذُونَهَا
مُرَاغَمَةً مَا دَامَ لِلسَّيْفِ قَائِمُ
6065 - وَمِنْ هَذَا مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ : بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ ؟ قَالَ : بِيَدِ الْعَبْدِ . قَالَ : إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ : بِيَدِ السَّيِّدِ . قَالَ : كَذَبَ جَابِرٌ .
6066 - وَمِنْ هَذَا قَوْلُ عُبَادَةَ : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ .
[5/100] 6067 - فَمَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ : كَذَبَ كَعْبٌ : أَيْ أَخْطَأَ ظَنُّهُ ، وَقَوْلِهِ : صَدَقَ كَعْبٌ : أَيْ أَصَابَ .
6068 - وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ : قَدْ عَلِمْتُ أَيَّ سَاعَةٍ هِيَ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْعَالِمِ أَنْ يَقُولَ : قَدْ عَلِمْتُ كَذَا وَأَنَا أَعْلَمُ كَذَا ، إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلِ الْفَخْرِ ، وَمَا الْفَخْرُ بِالْعِلْمِ إِلَّا حَدِيثٌ بِنِعْمَةِ اللَّهِ .
6069 - وَفِي قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَخْبِرْنِي بِهَا ، وَلَا تَضِنَّ عَلَيَّ - أَيْ لَا تَبْخَلُ عَلَيَّ - دَلِيلٌ عَلَى مَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْعِلْمِ وَالْبَحْثِ عَنْهُ .
6070 - وَفِي مُرَاجَعَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ حِينَ قَالَ : هِيَ آخَرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَاعْتِرَاضِهِ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا سَاعَةٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " دَلِيلٌ عَلَى إِثْبَاتِ الْمُعَارَضَةِ وَالْمُنَاظَرَةِ ، وَطَلَبِ الْحُجَّةِ وَمَوْضِعِ الصَّوَابِ .
6071 - وَفِي إِدْخَالِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَلَيْهِ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ " وَإِذْعَانِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى ذَلِكَ - دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ مِنَ الْبَصَرِ بِالِاحْتِجَاجَاتِ ، وَالِاعْتِرَاضَاتِ ، وَالْإِدْخَالِ ، وَالْإِلْزَامَاتِ فِي الْمُنَاظَرَةِ ، وَهَذَا سَبِيلُ أَهْلِ الْعِلْمِ .
6072 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ .
6073 - وَقَدْ ذَكَرْنَا كُلَّ ذَلِكَ فِي " التَّمْهِيدِ " وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .