247 [5/108] ( 9 ) بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالِاحْتِبَاءِ وَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
216 - مَالِكٌ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ) أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ : مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : كَانَ يَقْرَأُ " هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ "
.

[5/109] 6109 - قَوْلُهُ : عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ سُورَةَ الْجُمُعَةِ كَانَ يَقْرَأُ بِهَا وَلَا يَتْرُكُ قِرَاءَتَهَا ، فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى السُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِهِ .
6110 - وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِغَيْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ ( وَلَوْ كَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْجُمُعَةِ ) فِي الرَّكْعَتَيْنِ - كِلْتَيْهِمَا - مَا كَانَ سُؤَالُهُ مِثْلَ هَذَا السُّؤَالِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ يَقْرَأُ مَعَهَا شَيْئًا وَاحِدًا أَبَدًا ; لِعِلْمِهِ كَمَا عَلِمَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ مُخْتَلِفًا ، فَلَمْ يَقِفْ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ ، وَسَأَلَ عَنِ الْأَغْلَبِ مِنْهُ ، فَأَخْبَرَهُ النُّعْمَانُ بِمَا عِنْدَهُ .
6111 - وَقَدْ عَلِمَ غَيْرُ النُّعْمَانِ مِنْ ذَلِكَ خِلَافَ مَا عَلِمَ النُّعْمَانُ ، وَقَدْ أَدَّى عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - أَصْحَابُهُ مَا عَلِمُوا مِنْ ذَلِكَ .
[5/110] 6112 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ الْآثَارِ فِيهِ ، وَهَذَا عِنْدَهُمْ مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ الَّذِي وَرَدَ وُرُودَ التَّخْيِيرِ .
6113 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ ، فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ مَالِكٍ هَذَا .
6114 - وَمِنْهَا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِـ " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى " ، " هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ " وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْمٍ قَرَأَ بِهِمَا جَمِيعًا .
6115 - وَمِنْهَا حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ ، فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، وَفِي الْآخِرَةِ : " إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ " قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْكُوفَةِ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ بِهِمَا .
6116 - وَمِنْهَا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ [5/111] سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ ، وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ .
6117 - وَمِنْهَا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِـ : " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى " وَ " هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ " .
[5/112] 6118 - وَهَذِهِ آثَارٌ صِحَاحٌ كُلُّهَا لَهَا طُرُقٌ كَثِيرَةٌ ، وَرُوِيَتْ مِنْ وُجُوهٍ غَيْرِ هَذِهِ
.
6119 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ :
6120 - فَقَالَ مَالِكٌ بِمَا رَوَى فِي ذَلِكَ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْرَأَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ " مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ .
6121 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِـ " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى " .
6122 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلَفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجُمُعَةَ ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَوْلَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى " .
6123 - وَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَتْرُكُ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْأَوْلَى ، وَيَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ بِمَا شَاءَ إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مَا وَصَفْنَا .
6124 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : أَسُنَّةٌ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي مَا سُنَّةٌ ؟ وَلَكِنْ مَنْ أَدْرَكْنَا كَانَ يَقْرَأُ بِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ . قِيلَ لَهُ : فَمَا تَرَى أَنْ يَقْرَأَ مَعَهَا ؟ قَالَ : أَمَّا فِيمَا مَضَى فَـ " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى " وَأَمَّا الْيَوْمَ فَيَقْرَءونَ بِالسُّورَةِ الَّتِي تَلِيهَا .
6125 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : مَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ تَرَكَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
[5/113] 6126 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْتَارُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأَوْلَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ : " إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ " .
6127 - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَجَمَاعَةٍ .
6128 - وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَدَاوُدُ : لَا يَتْرُكُ قِرَاءَةَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى عَلَى كُلِّ حَالٍ ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهَا لَمْ تَفْسَدْ صَلَاتُهُ ، وَقَدْ أَسَاءَ وَتَرَكَ مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ .
6129 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : مَا قَرَأَ بِهِ فَحَسَنٌ ، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُوَقِّتُوا فِي ذَلِكَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ : سُورَةَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرَهَا .
6130 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَا يَتَعَمَّدُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْجُمُعَةِ بِالسُّورَةِ الَّتِي جَاءَتْ فِي الْآثَارِ ، وَلَكِنْ يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ أَحْيَانًا ، وَيَدَعُ أَحْيَانًا .
6131 - وَأَمَّا الِاحْتِبَاءُ فَذُكِرَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْبَابِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْبَابِ فِيهِ شَيْئًا .
6132 - وَذُكِرَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَغَيْرِهِ فِي هَذَا الْبَابِ : مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ .
6133 - وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ ، وَلَا رُوِيَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ التَّابِعِينَ كَرَاهِيَةُ الِاحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ جَوَازُهُ ، وَأَظُنُّ مَالِكًا سَمِعَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - [5/114] مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ كَرَاهِيَةِ الِاحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، وَأَنَّهُ قَدْ قَالَ بِهِ قَوْمٌ ، وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ ، وَصَحَّ عِنْدَهُ فِعْلُ ابْنِ عُمَرَ ، وَبَلَغَهُ فَأَدْخَلَهُ فِي كِتَابِهِ .
6134 - وَالْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ فِيهِ رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَرْحُومٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَهَى عَنِ الِاحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ .
6135 - وَذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَقْبُرِيُّ فَذَكَرَهُ .
6136 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَشُرَيْحٌ ، وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَمَكْحُولٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ يَحْتَبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
6137 - وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ سَلَامَةَ : لَا بَأْسَ بِهَا ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهَا إِلَّا عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ .
6138 - وَرُوِيَ فِي غَيْرِ " الْمُوَطَّأِ " جَوَازُ الِاحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ .
[5/115] 6139 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ .