260 230 - وَفِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمِعَ امْرَأَةً مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي ، فَقَالَ : " مَنْ هَذِهِ ؟ " فَقِيلَ : الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ ، لَا تَنَامُ اللَّيْلَ . فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ [5/209] لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ، اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكَمَ بِهِ طَاقَةٌ " .

6458 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " مَنْ أَسْنَدَهُ وَوَصَلَهُ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُسْنَدٌ .
6459 - وَالْحَوْلَاءُ امْرَأَةٌ قُرَشِيَّةٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ ، وَالتُّوَيْتَاتُ فِي بَنِي أَسَدٍ .
[5/210] 6460 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِهَا فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ .
6461 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : " إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا " فَمَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ مِنَ الثَّوَابِ وَالْعَطَاءِ عَلَى الْعَمَلِ حَتَّى تَمَلُّوا أَنْتُمُ الْعَمَلَ وَتَقْطَعُونَهُ فَيَنْقَطِعَ عَنْكُمْ ثَوَابُهُ ، وَلَا يَسْأَمُ مِنْ أَفْضَالِهِ عَلَيْكُمْ إِلَّا بِسَآمَتِكُمْ عَنِ الْعَمَلِ .
6462 - وَأَنْتُمْ مَتَى تَكَلَّفْتُمْ مِنَ الْعَمَلِ وَالْعِبَادَةِ مَا لَا تُطِيقُونَ وَأَسْرَفْتُمْ لَحِقَكُمُ الْمَلَلُ وَضَعُفْتُمْ عَنِ الْعَمَلِ ، فَانْقَطَعَ عَنْكُمُ الثَّوَابُ بِانْقِطَاعِ الْعَمَلِ .
6463 - يَحُضُّهُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَذَا الْمَعْنَى عَلَى الْقَلِيلِ الدَّائِمِ ، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ النُّفُوسَ لَا تَحْتَمِلُ الْإِسْرَافَ عَلَيْهَا ، وَأَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ إِلَى قَطْعِ الْعَمَلِ .
6464 - وَمِنْ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا .
[5/211] 6465 - وَمِنْهَا أَيْضًا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا تَشَادُّوا الدِّينَ فَإِنَّهُ مَنْ غَالَبَ الدِّينَ يَغْلِبُهُ الدِّينُ " .
6466 - وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ ، فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا يَقْطَعُ أَرْضًا وَلَا يُبْقِي ظَهْرًا " .
6467 - وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - وَكَانَ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ - : " لَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ نَفَهَتْ نَفْسُكَ " .
6468 - أَيْ أَعْيَتْ وَكَلَّتْ ، يُقَالُ لِلْمُعْيِي مُنَفِّهٌ وَنَافِهٌ ، وَجَمْعُ نَافِهٍ : نُفَّهٌ .
6469 - كَذَلِكَ فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأَبِي عَمْرٍو ، قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : الْإِيفالُ : السَّيْرُ الشَّدِيدُ ، وَأَمَّا الْوُغُولُ فَهُوَ الدُّخُولُ .
[5/212] 6470 - وَقَدْ جَعَلَ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْغُلُوَّ [5/213] فِي أَعْمَالِ الْبِرِّ سَيِّئَةً ، وَالتَّقْصِيرَ سَيِّئَةً ، فَقَالَ : الْحَسَنَةُ بَيْنَ السَّيِّئَتَيْنِ .
6471 - وَأَمَّا لَفْظُهُ فِي قَوْلِهِ : " إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا " فَهُوَ لَفْظٌ خَرَجَ عَلَى مِثَالِ لَفْظٍ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمَلُّ سَوَاءً مَلَّ النَّاسُ أَوْ لَمْ يَمَلُّوا ، وَلَا يَدْخُلُهُ مَلَالٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ وَتَعَالَى عُلُوًّا كَبِيرًا .
6472 - وَإِنَّمَا جَاءَ لَفْظُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ ; فَإِنَّهُمْ إِذَا وَضَعُوا لَفْظًا بِإِزَاءِ لَفْظٍ جَوَابًا لَهُ أَوْ جُزْءًا ذَكَرُوهُ بِمِثْلِ لَفْظِهِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ في مَعْنَاهُ .
6473 - أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا
6474 - وَقَوْلُهُ تَعَالَى : " فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ " .
6475 - وَالْجَزَاءُ لَا يَكُونُ سَيِّئَةً ، وَالْقِصَاصُ لَا يَكُونُ اعْتِدَاءً ، لِأَنَّهُ حَقٌّ وَجَبَ .
6476 - وَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
6477 - وَقَوْلُهُ تَعَالَى : " إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ " .
6478 - وَقَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا
6479 - وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مَكْرٌ وَلَا هُزُوٌ وَلَا كَيْدٌ ، إِنَّمَا هُوَ جَزَاءُ مَكْرِهِمْ وَاسْتِهْزَائِهِمْ وَكَيْدِهِمْ ، فَذَكَرَ الْجَزَاءَ بِمِثْلِ لَفْظِ الِابْتِدَاءِ لَمَّا وُضِعَ بِحِذَائِهِ وَقُبَالَتِهِ .
6480 - فَكَذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا " . أَيْ مَنْ مَلَّ فَقَطَعَ عَمَلَهُ انْقَطَعَ عَنْهُ الْجَزَاءُ .
[5/214] 6481 - رَوَى الْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ قَدْرَ مَا تَطِيقُونَ ; فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا " .
6482 - قَالَتْ : وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ .
6483 - وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ : وَكَانَ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا دَاوَمَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا وَإِنْ قَلَّتْ .
6484 - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا .
6485 - ثُمَّ قَرَأَ أَبُو سَلَمَةَ : " الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ " .
6486 - وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ الْقَوْلِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَأَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ فَرْضٌ وَلَوْ كَقَدْرِ حَلْبِ شَاةٍ ، قَوْلٌ مَتْرُوكٌ وَشُذُوذٌ ، وَالْعُلَمَاءُ عَلَى خِلَافِهِ ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّهُ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ ، وَلَوْ كَانَ قِيَامُ اللَّيْلِ فَرْضًا لَكَانَ مُقَدَّرًا مُوَقَّتًا مَعْلُومًا كَسَائِرِ الْفَرَائِضِ .
6487 - وَقَدْ رَوَى قَتَادَةُ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا : حَدِّثِينِي عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ . فَقَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمُزَّمِّلِ ؟ قُلْتُ : بَلَى . قَالَتْ : فَإِنَّ أَوَّلَ هَذِهِ السُّورَةِ نَزَلَتْ فَقَامَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ ، وَحُبِسَتْ خَاتِمَتُهَا فِي السَّمَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ أُنْزِلَ [5/215] آخِرُهَا ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ .
6488 - وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ " .
6489 - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ مِنْ مَعَانِي هَذَا الْبَابِ فِي " التَّمْهِيدِ " .