266 236 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي - إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ - رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

6624 - فَهَذَا أَكْثَرُ مَا رُوِيَ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُعَارِضُ حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَنْ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً .
6625 - وَهَذِهِ شَهَادَاتُ عُدُولٍ عَلَى عَائِشَةَ ، فَمَنْ زَادَ فِي ذَلِكَ زِيَادَةً قُبِلَتْ ; لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ .
6626 - وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّ الِاضْطِرَابَ عَنْهَا فِي أَحَادِيثِهَا فِي الْحَجِّ ، [5/243] وَأَحَادِيثُهَا فِي الرَّضَاعِ ، وَأَحَادِيثُهَا فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ بِاللَّيْلِ ، وَأَحَادِيثُهَا فِي قَصْرِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ لَمْ يَأْتِ ذَلِكَ إِلَّا مِنْهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لِأَنَّ الَّذِينَ يَرْوُونَ ذَلِكَ عَنْهَا حُفَّاظٌ أَثْبَاتٌ : الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، وَمَسْرُوقٌ وَنُظَرَاؤُهُمْ .

[5/244] 6627 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنْ لَا حَدَّ وَلَا شَيْءَ مُقَدَّرًا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَأَنَّهَا نَافِلَةٌ . فَمَنْ شَاءَ أَطَالَ فِيهَا الْقِيَامَ وَقَلَّتْ رَكَعَاتُهُ ، وَمَنْ شَاءَ أَكْثَرَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ .
6628 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَهُمْ فِي الْأَفْضَلِ مِنْ ذَلِكَ ، وَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .