7222 - وَقَالَ مَالِكٌ : تُعَادُ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا إِنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ إِلَّا الْمَغْرِبَ وَحْدَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُهَا ; لِأَنَّهَا تَصِيرُ شَفْعًا .

[5/360] 7223 - كَذَلِكَ قَالَ فِي مُوَطِّئِهِ . ...... .
7224 - وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ - وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ - فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُعِيدَهَا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ .
7225 - قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ دَخَلَ الَّذِي صَلَّى وَحْدَهُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ الْقَوْمَ جُلُوسًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ فَلَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يدْري مِنْ صَلَاتِهِمْ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا .
7226 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَا يُعِيدُ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ مَعَ الْإِمَامِ الْعَصْرَ وَلَا الْفَجْرَ وَلَا الْمَغْرِبَ ، وَيُعِيدُ مَعَهُ الظُّهْرَ وَالْعِشَاءَ ، وَيَجْعَلُ صَلَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ نَافِلَةً .
7227 - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لِأَنَّ النَّافِلَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ لَا تَجُوزُ وَلَا تُعَادُ الْمَغْرِبُ ; لِأَنَّ النَّافِلَةَ لَا تَكُونُ وِتْرًا فِي غَيْرِ الْوِتْرِ .
7228 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : احْتَجَّ بِهَذَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِمَالِكٍ فِي قَوْلِهِ : لَا تُعَادُ الْمَغْرِبُ ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ قَوْلِهِ : تَكُونُ شَفْعًا .
7229 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَقَوْلُهُ : لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي نَزَعَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَغْرِبِ .
7230 - وَالْعَجِيبُ مِنْ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ : لِأَنَّهَا تَصِيرُ شَفْعًا . وَهُوَ يَحْتَجُّ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : لَا فَصْلَ أَفْضَلُ مِنَ السَّلَامِ ، فَكَيْفَ وَبَعْدَ السَّلَامِ مَشى وَعَمل ، فَكَيْفَ تَنْضَافُ مَعَ ذَلِكَ صَلَاةٌ إِلَى أُخْرَى ؟ ! !
7231 - وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَالْأَوْزَاعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فِيمَا ذَكَرَتْ عَائِشَةُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : [5/361] مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي قَطُّ .
7232 - وَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ : رَكَعَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ حِينَ شَغَلَهُ الْوَفْدُ عَنْهُمَا قَبْلَ الْعَصْرِ .
7233 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْآثَارَ فِيمَا سَلَفَ مِنْ كِتَابِنَا ، فَرَأَى ابْنُ عُمَرَ إِعَادَةَ الْعَصْرِ لِهَذَا ، وَلِأَنَّهُ الْمَذْهَبُ الَّذِي كَانَ يَذْهَبُ إِلَيْهِ فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، أَنَّهُ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ ، وَعِنْدَ الطُّلُوعِ ، وَعِنْدَ الْغُرُوبِ .
7234 - وَقَدْ ذَكَرْنَا مَذْهَبَهُ فِي ذَلِكَ ، وَالْحُجَّةَ لَهُ فِي بَابِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ ، فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ - وَالْحُجَّةَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي الْمَغْرِبِ مَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
7235 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ أَعَادَ صَلَاتَهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ إِذَا وَجَدَهَا وَأَمْكَنَتْهُ فِي تِلْكَ الصَّلَاةُ ، وَالصَّلَوَاتُ كُلُّهَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِمِحْجَنٍ الدِّيلِيِّ : " إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ " . وَلَمْ يَخُصَّ صَلَاةً مِنْ صَلَاةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عَصْرًا وَلَا مَغْرِبًا وَلَا صُبْحًا .
7236 - قَالَ : وَالْأُولَى هِيَ الْفَرِيضَةُ ، وَالثَّانِيَةُ تَطَوُّعٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا سَنَّ الْوِتْرَ وَالْعِيدَيْنِ وَغَيْرَهُمَا .
7237 - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ فِي إِعَادَةِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي جَمَاعَةٍ ; لِأَنَّهُ يَرَى الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ فَرْضًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ .
7238 - وَاخْتُلِفَ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَعَ الْإِمَامِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ .
7239 - وَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ سَوَاءٌ .
7240 - وَلَا خِلَافَ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّ الْأُولَى فَرِيضَةٌ وَالثَّانِيَةَ تَطَوُّعٌ .
7241 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : يُعِيدُهَا كُلَّهَا إِلَّا الصُّبْحَ وَالْعَصْرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَسْجِدٍ فَتُقَامَ الصَّلَاةُ فَلَا يَخْرُجَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا .
7242 - وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا [5/362] أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَهْيُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ .