|
311 [5/410] ( 7 ) بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ مُسْنَدَةٍ : أَحَدَهَا : 281 - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ ، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍّ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا ، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا .
7464 - فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَتَكَلَّفُ فِي عَمَلِ النَّافِلَةِ مَا كَانَ أَعْظَمَ أَجْرًا ، فَلَمَّا شَقَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ الطَّوِيلُ دَخَلَ فِيمَا أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ . [5/411] 7465 - وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّبْحَةَ اسْمٌ لِصَلَاةِ النَّافِلَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي اللُّغَةِ جَائِزًا أَنْ تُسَمَّى كُلُّ صَلَاةٍ سُبْحَةً ، بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : " فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ " . 7466 - قَالُوا : مِنَ الْمُصَلِّينَ . 7467 - وَلَكِنَّ اسْمَ السُّبْحَةِ بِالسُّنَّةِ وَقَوْلِ الصَّحَابَةِ لَزِمَ النَّافِلَةَ دُونَ غَيْرِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 7468 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ بِالشَّوَاهِدِ فِي " التَّمْهِيدِ " . 7469 - وَقَوْلُهُ فِيهِ : " فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا " يَعْنِي إِذَا لَمْ تُرَتَّلِ الْأُخْرَى وَهَزَّ فِيهَا . 7470 - وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ تَرْتِيلًا لَا هَزًّا . 7471 - وَبِذَلِكَ أَمَرَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَقَالَ : " وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا " . 7472 - وَالتَّرْتِيلُ : التَّمَهُّلُ وَالتَّرَسُّلُ الَّذِي يَقَعُ مِنْهُ التَّدَبُّرُ .
|