365 336 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ " .

8446 - فَلَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ كَرَاهَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ، وَالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ .
[6/169] 8447 - وَمَعْنَى قَوْلِهِ : مَاذَا عَلَيْهِ ، يُرِيدُ مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ ، وَكَذَلِكَ هُوَ مُفَسَّرٌ فِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ لِهَذَا الْحَدِيثِ .
8448 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْحَدِيثِ : لَأَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ عَامًا .
8449 - وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مُعْتَرِضًا كَانَ لَأَنْ يَقِفَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا .
8450 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَوْهَبٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ . . . . . . . . فَذَكَرَهُ .
8451 - وَرَوَى وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيِّ ، عَنْ مَوْلًى لِيَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ بِتَبُوكَ رَجُلًا مُقْعَدًا ، فَقَالَ : مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ ، فَقَالَ : فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهِمَا .