338 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ أَيْدِي النِّسَاءِ وَهُنَّ يُصَلِّينَ .

8456 - وَفَائِدَتُهُ كَرَاهَةُ ابْنِ عُمَرَ لِلْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَيْثُ تَنَالُهُ يَدُهُ ; لِأَنَّ صُفُوفَ النِّسَاءِ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صُفُوفِ الرِّجَالِ شَيْءٌ مِنَ الْبُعْدِ .
8457 - وَلَا يَحْتَمِلُ عِنْدِي مَا ظَنَّهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ كَرَاهِيَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ [6/171] صُفُوفِ النِّسَاءِ وَهُنَّ خَلْفَ الْإِمَامِ ; لِمَا قَدَّمْنَا فِي سُتْرَةِ الْإِمَامِ أَنَّهَا سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ الْمُصَلِّي بِالدُّنُوِّ مِنْ سُتْرَتِهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي التَّمْهِيدِ .
8458 - وَهَاهُنَا أَنَّ الدُّنُوَّ مِنْهَا مَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ بِلَالٍ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكَعْبَةِ ، وَفِيهِ : وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ .
8459 - هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَجَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ .
8460 - قَالَ عَطَاءٌ : أَقَلُّ مَا يَكْفِيكَ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ .
[6/172] 8461 - وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ يَسْتَحِبَّانِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ ، وَلَا يُوجِبَانِ ذَلِكَ .
8462 - وَلَمْ يَحُدَّ فِيهِ مَالِكٌ حَدًّا .
8463 - وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ .
8464 - وَقَالَ عِكْرِمَةُ : إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِي يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَذْفَةُ حَجَرٍ لَمْ يَقْطَعِ الصَّلَاةَ .
8465 - وَخَيْرٌ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ الِاقْتِدَاءُ وَالتَّأَسِّي بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ مَقَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمَرُّ عَنْزٍ .
8466 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْفَرْقُ عِنْدِي لِمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ سُتْرَةٍ بَيْنَ مَنْ يَدْرَأُهُ وَبَيْنَ مَنْ لَا يَدْرَأُهُ ، هُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي لَا يَنَالُ الْمُصَلِّي فِيهِ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهِ لِيَدْرَأَهُ وَيَدْفَعَهُ ; لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْمَشْيَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ إِلَّا إِلَى الْفُرَجِ فِي الصَّفِّ لِمَنْ رَكَعَ دُونَهُ .
8467 - وَقَدْ قِيلَ : لَا يَذُبُّ إِلَّا رَاكِعًا ، وَلَوْ أَجَزْنَا لَهُ الْمَشْيَ إِلَيْهِ بَاعًا أَوْ بَاعَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَثَرٍ لَزِمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ فَاسِدٌ بِإِجْمَاعٍ ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .
8468 - وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ السُّتْرَةِ وَالصَّمْدُ لَهَا فَفِي حَدِيثِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى إِلَى عُودٍ ، وَلَا إِلَى عَمُودٍ ، وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَنْ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدَا .
[6/173] 8469 - وَكُلُّ الْعُلَمَاءِ يَسْتَحْسِنُونَ هَذَا وَلَا يُوجِبُونَهُ خَوْفًا مِنَ الْحَدِّ فِي مَا لَمْ يُجِزْهُ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ .
8470 - وَأَمَّا قَدْرُ السُّتْرَةِ وَصِفَتُهَا فِي ارْتِفَاعِهَا وَغِلَظِهَا ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ .
8471 - فَقَالَ مَالِكٌ : أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ الْمُصَلِّي فِي السُّتْرَةِ غِلَظُ الرُّمْحِ ، وَكَذَلِكَ السَّوْطُ إِنْ كَانَ قَائِمًا وَالْعَصَا وَارْتِفَاعُهَا قَدْرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ .
8472 - هَذَا أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ عِنْدَهُ ، وَلَا يُفْسِدُ غَيْرُهُ صَلَاةَ مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا لَهُ .
8473 - وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ مَالِكٍ .
8474 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : أَقَلُّ السُّتْرَةِ قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ، وَيَكُونُ ارْتِفَاعُهَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ ذِرَاعًا .
8475 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ .
8476 - وَقَالَ قَتَادَةُ : ذِرَاعٌ وَشِبْرٌ .
8477 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : عَلَى قَدْرِ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ، وَلَمْ يَحُدَّ ذِرَاعًا وَلَا عَظْمَ ذِرَاعٍ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ .
8478 - وَقَالَ : يُجْزِئُ السَّهْمُ وَالسَّوْطُ وَالسَّيْفُ ، يَعْنِي فِي الْغِلْظَةِ .
8479 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُعْرَّضُ وَلَا يُنْصَبُ ، وَفِي الْخَطِّ ، فَكُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ عِنْدَهُ أَقَلُّ مِنْ عَظْمِ الذِّرَاعِ ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذِرَاعٍ لَا يُجِيزُ الْخَطَّ ، إِلَّا أَنْ يُعَرِّضَ الْعَصَا وَالْعُودَ فِي الْأَرْضِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا ، وَهُمْ : مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ : الْخَطُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ .
[6/174] 8480 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ .
8481 - قَالَ مَالِكٌ : الْخَطُّ بَاطِلٌ .
8482 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : إِذَا لَمْ يَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَجِدْ عَصًا يَنْصِبُهَا ، فَلْيَخُطَّ خَطًّا .
8483 - وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ بِالْعِرَاقِ .
8484 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا لَمْ يَنْتَصِبْ لَهُ عَرَّضَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَلَّى إِلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ خَطَّ خَطًّا وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ .
8485 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : وَالسَّوْطُ بِعَرْضِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْخَطِّ .
8486 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ : لَا يَخُطُّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ فَيُتَّبَعُ .
8487 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : احْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْخَطِّ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلِيَنْصُبْ عَصَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، وَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .
8488 - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي التَّمْهِيدِ ، وَلَا يَجِيءُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
[6/175] 8489 - قَالَ الطَّحَاوِيُّ : أَبُو عَمْرٍو ، وَجَدُّهُ مَجْهُولَانِ .
8490 - وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ فَكَانَا يُصَحِّحَانِ هَذَا الْحَدِيثَ .

8491 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالْخَطِّ كَيْفَ يَكُونُ نَصْبُهُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ؟ .
8492 - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَخُطُّهُ فِي الْأَرْضِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ قَائِمًا ، وَلَا يَعْرِضُ عَرْضًا .
8493 - وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ يَجْعَلُهُ مُعْتَرِضًا بَيْنَ يَدَيْهِ .
8494 - وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ يَخُطُّ خَطًّا كَالْمِحْرَابِ ، وَيُصَلِّي إِلَيْهِ كَالصَّلَاةِ فِي الْمِحْرَابِ .
8495 - وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَخْتَارُ هَذَا وَيُجِيزُ الْوُجُوهَ الثَّلَاثَةَ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .