517 [8/176] [8/177] 16 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ
[8/178] [8/179] ( 1 - بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ )
486 - مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ
.

10953 - قَدْ ذَكَرْنَا فِي ( التَّمْهِيدِ ) مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُسْنَدًا مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ ، وَغَيْرِهِ وَلَمْ يُسْنِدْهُ فِي ( الْمُوَطَّأِ ) عَنْ مَالِكٍ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ [8/180] عُفَيْرٍ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَرَوَاهُ [8/181] الْوُحَاظِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ ، وَهُوَ عَنْ عَائِشَةَ أَصَحُّ .
10954 - وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ .
10955 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : غُسِّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ وَكفن فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، ثَوْبَيْنِ صَحَارِيَّيْنِ ، [8/182] وَثَوْبٍ حِبَرَةٍ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِمَامٍ .
10956 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، قِيلَ مَا هُنَّ ؟ قَالَ : قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِنَّ ، قَمِيصٌ ، قُلْتُ : وَعِمَامَةٌ ، قَالَ : لَا ، ثَوْبَيْنِ سِوَى الْقَمِيصِ .
10957 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَهُوَ الْقَمِيصُ الَّذِي غُسِّلَ فِيهِ .
10958 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ وَرَبْطَتَيْنِ ، وَرُوِيَ أَنَّهُ كُفِّنَ فِي بُرْدٍ أَحْمَرَ ، وَقِيلَ بُرْدٍ أَسْوَدَ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا جَاءَ فِي أَحَادِيثَ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ يُحْتَجُّ بِهِ مِنْ وَجْهِ انْقِطَاعِهَا وَضَعْفِ أَسَانِيدِ أَكْثَرِهَا .

10959 - وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِيمَا كُفِّنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ .
10960 - وَسَنُوَضِّحُ ذَلِكَ فِي بَابِ الْكَفَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
[8/183] 10961 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : السُّنَّةُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهَا تَحْرِيمُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ، وَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَغْسِلَ مَيِّتًا إِلَّا وَعَلَيْهِ مَا يَسْتُرُهُ ، فَإِنْ غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ فَحَسَنٌ وَسَتْرُهُ كُلُّهُ حَسُنٌ ، وَأَقَلُّ مَا يَلْزَمُ مِنَ السِّتْرِ لَهُ سِتْرُ عَوْرَتِهِ .
10962 - وَمِنَ السُّنَّةِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا أَنْ لَا يُفْضِيَ الْغَاسِلُ إِلَى فَرْجِ الْمَيِّتِ إِلَّا وَعَلَيْهِ خِرْقَةٌ ، وَسَيَأْتِي وَصْفُ غُسْلِ الْمَيِّتِ فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
10963 - وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْزَعْ عَنْهُ ذَلِكَ الْقَمِيصُ الَّذِي غُسِّلَ فِيهِ ، وَأَنَّهُ كُفِّنَ فِيهِ مَعَ الثَّلَاثَةِ الْأَثْوَابِ ، وَاحْتَجَّ بِالْحَدِيثِ [8/184] الْمَأْثُورِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ نُودُوا أَلَّا يَنْزِعُوا الْقَمِيصَ .
10964 - وَهَذَا يُعَارِضُهُ مَا هُوَ أَثْبَتُ مِنْهُ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ ، وَهُوَ حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ، وَهَذَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ فِي أَثْوَابِهِ قَمِيصٌ .
10965 - وَتَوْجِيهُ الْحَدِيثَيْنِ عِنْدِي : أَيْ : لَا تَنْزِعُوا الْقَمِيصَ حَتَّى تَغْسِلُوهُ فِيهِ .
10966 - وَكَذَلِكَ جَاءَ الْحَدِيثُ أَنَّهُ غسلَ فِي قَمِيصِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَاقْتَصَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ذِكْرِ الْغُسْلِ خَاصَّةً مَعَ حَدِيثِ عَائِشَةَ ( لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ) يَعْنِي فِي أَكْفَانِهِ .
10967 - وَقَدْ سَأَلَ أَبُو أَحْمَدَ الْمُوَفَّقُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَاضِيَ : مَا الَّذِي صَحَّ عِنْدَكُمْ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَإِنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ الْهَاشِمِيَّ يَقُولُ : إِنَّهُ كُفِّنَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، مِنْهَا : قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ ، فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ : الَّذِي صَحَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ .
10968 - وَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ [8/185] كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : قَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَحُلَّةٌ بَحْرَانِيَّةٌ .
10969 - وَهَذَا الْحَدِيثُ انْفَرَدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، وَلَيْسَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا عَارَضَهُ مَنْ هُوَ أَثْبَتُ مِنْهُ لِضَعْفِهِ .
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ .
10970 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الثَّوْبَ الَّذِي يُغْسَلُ فِيهِ الْمَيِّتُ لَيْسَ مِنْ أَكْفَانِهِ ، وَثِيَابُ الْكَفَنِ غَيْرُ مَبْلُولَةٍ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .