12558 - وَقَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَالٍ وَرِثَهُ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

12559 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَوَ إِجْمَاعٌ مِنْ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، فَالْحَدِيثُ فِيهِ مَأْثُورٌ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَقَدْ رَفَعَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ .
12560 - وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا بَيْنَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا مَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ وَلَمْ يُخَرِّجْ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَلَيْهِ وَلَا الْتَفَتَ إِلَيْهِ .