621 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ النَّبَطِ الْعُشْرَ ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ .

623 621 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ : عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ النَّبَطِ [2/211] الْعُشْرَ ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ) وَهِيَ مَا قَبْلَ الْبَعْثَةِ ، وَقِيلَ : مَا قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ، ( فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ ) بِاجْتِهَادٍ بِمَحْضَرِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ ، فَكَانَ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا .