|
650 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنْ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ .
652 650 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ ) عَلَى الْفَمِ أَوِ الْخَدِّ أَوْ غَيْرِهِمَا ، ( وَالْمُبَاشِرَةِ ) بِنَحْوِ لَمْسِ الْبَشَرَةِ بِلَا جِمَاعٍ ( لِلصَّائِمِ ) لِأَنَّ مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ .
|