باب متى يقعد إذا قام للجنازة

أي : هذا باب يذكر فيه متى يقعد الرجل إذا قام لجنازة مرت به ، وليس في رواية المستملي ذكر هذا الباب ولا الترجمة ، وثبتت الترجمة دون ذكر الباب في رواية غيره .
66 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه .

مطابقته للترجمة على تقدير وجودها تؤخذ من قوله : " أو توضع " فإنها إذا وضعت يقعد وهذا زمان القعود ، وعلى تقدير عدم الترجمة يكون الحديث داخلا في حكم الباب السابق ؛ لأن المذكور فيهما عن عامر بن ربيعة . قوله : " حتى يخلفها [8/109] أو تخلفه " شك من أحد الرواة أي : حتى يخلف الرجل الجنازة أو تخلف الجنازة الرجل ، وقد رواه النسائي عن قتيبة ومسلم عنه ، وعن محمد بن رمح كلاهما عن الليث فقالا : " حتى تخلفه " من غير شك . قوله : " أو توضع " كلمة أو هنا للتنويع لا للشك أي : توضع الجنازة على الأرض من أعناق الرجال .