688 [10/242] ( 22 ) بَابُ جَامِعِ الصِّيَامِ
648 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ . وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ . وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ
.

14717 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا تَنَازُعَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُشْكِلُ ، وَصِيَامُ غَيْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعٌ ، فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ .