716 [11/27] ( 3 ) بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ
677 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ; أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ . إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ . وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ .
[11/28]
15253 - سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ " ، فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا . وَلَا أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلَاتِ ، فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا . وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا ، كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ .


15254 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كُلُّ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ مَا دَامَ مُحْرِمًا ، وَفِي مَعْنَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْقُمُصِ وَالسَّرَاوِيلَاتِ وَالْبَرَانِسِ يَدْخُلُ الْمَخِيطُ كُلُّهُ فَلَا يَجُوزُ لِبَاسُ شِيءٍ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَّا مَنْ شَذَّ عَنْهُ مِمَّنْ لَا يَجِدُ خِلَافًا عَنْهُمْ ، بَلْ هُوَ مَحْجُوجٌ بِهِمْ .
15255 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخِطَابِ فِي اللِّبَاسِ الْمَذْكُورِ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ ، وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ بِلِبَاسِ الْقَمِيصِ وَالدِّرْعِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالْخُمُرِ وَالْخِفَافِ .
15256 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ بِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْبَرَانِسِ وَالْعَمَائِمِ .
15257 - وَأَجْمَعُوا أَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا ، وَأَنَّ لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا وَتَسْتُرَ [11/29] شَعْرَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، وَأَنَّ لَهَا أَنْ تَسْدُلَ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا مِنْ فَرْقِ رَأْسِهَا سَدْلًا خَفِيفًا تَسْتَتِرُ بِهِ عَنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَيْهَا .
15258 - وَلَمْ يُجَوِّزْ لَهَا تَغْطِيَةَ رَأْسِهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ إِلَّا مَا ذَكَرْنَا عَنْ أَسْمَاءَ .
15259 - رَوَى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، قَالَتْ : كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ .
15260 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ يَحْتَمِلُ هَذَا أَنْ يَكُونَ كَنَحْوِ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَإِذَا مَرَّ بِنَا رَاكِبٌ سَدَلْنَا الثَّوْبَ مِنْ قِبَلِ رُءُوسِنَا ، وَإِذَا جَاوَزَنَا الرَّاكِبُ رَفَعْنَاهُ .
15261 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَ عَنِ النِّبِيِّ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) أَنَّهُ نَهَى الْمَرْأَةَ الْحَرَامَ عَنِ النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ .
15262 - رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ ؟ . . . ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : " وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ " .
15263 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) كَمَا رَوَاهُ اللَّيْثُ ، وَرَوَاهُ أَبُو قُرَّةَ وَمُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ [11/30] مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ .
15264 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَفْعُهُ صَحِيحٌ ، رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا .
15265 - وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا أَيْضًا .

15266 - وَعَلَى كَرَاهَةِ النِّقَابِ لِلْمَرْأَةِ جُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي كَرَاهَةِ التَّبَرْقُعِ وَالنِّقَابِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ إِلَّا شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّهَا كَانَتْ تُغَطِّي وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ .
15267 - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : تُغَطِّي الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَجْهَهَا إِنْ شَاءَتْ .
15268 - وَرُوِيَ عَنْهَا أَنَّهَا لَا تَفْعَلُ . وَعَلَيْهِ النَّاسُ .
15269 - وَأَمَّا الْقُفَّازَانِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِمَا أَيْضًا .
15270 - وَرُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ كَانَ يُلْبِسُ بَنَاتِهِ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ الْقُفَّازَيْنِ .
[11/31] 15271 - وَرَخَّصَتْ فِيهِمَا عَائِشَةُ أَيْضًا .
15272 - وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ .
15273 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ .
15274 - وَقَدْ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبَ ابْنِ عُمَرَ ; لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا .
15275 - وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ لَبِسَتِ الْمَرْأَةُ قُفَّازَيْنِ افْتَدَتْ .
15276 - وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ فِي ذَلِكَ : أَحَدُهُمَا : تَفْتَدِي . وَالْآخَرُ : لَا شَيْءَ عَلَيْهَا .
15277 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الصَّوَابُ عِنْدِي قَوْلُ مَنْ نَهَى الْمَرْأَةَ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهَا الْفِدْيَةَ لِثُبُوتِهِ عَنِ النَّبِيِّ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) .
15278 - وَأَمَّا الرَّجُلُ فَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يُخَمِّرُ رَأْسَهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَخْمِيرِ وَجْهِهِ ، وَسَنَذْكُرُهُ فِي بَابِهِ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
15279 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ فَقَدْ أَوْضَحَ وَجْهَ قَوْلِهِ وَحُجَّتَهُ فِي ذَلِكَ .
15280 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا وَجَدَ إِزَارًا لَمْ يَجُزْ لَهُ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ . وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا هَلْ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ السَّرَاوِيلَ ؟ وَإِنْ لَبِسَهَا عَلَى ذَلِكَ هَلْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ أَمْ لَا ؟
[11/32] 15281 - فَقَوْلُ مَالِكٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي مُوَطَّئِهِ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْهُ .
15282 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ .
15283 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي إِيجَابِ الْفِدْيَةِ عَلَى مَنْ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ ، فَقَالَا : عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَجَدَ الْإِزَارَ أَوْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ ، إِلَّا أَنْ يَشُقَّ السَّرَاوِيلَ وَيَفْتَقَهُ وَيَتَّزِرَ بِهِ .
15284 - وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ إِزَارًا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
15285 - وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ " السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ " .
15286 - وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي " التَّمْهِيدِ " .
15287 - وَاخْتَلَفُوا فِيمن لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ : هَلْ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَلَا يَقْطَعُهُمَا ؟ .
15288 - ذَهَبَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ وَلَا يَقْطَعُهُمَا .
15289 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ .
15290 - قَالَ عَطَاءٌ : فِي قَطْعِهِمَا فَسَادٌ ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ .
[11/33] 15291 - وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ بَعْدَ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .
15292 - وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ .
15293 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : ابْنُ عُمَرَ قَدْ زَادَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْئًا نَقَصَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَحَفِظَهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .
15294 - قَالَ : وَالْمَصِيرُ إِلَى رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ أَوْلَى .
15295 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَاللَّيْثِ فِيمَنْ لَبِسَ خُفَّيْنِ مَقْطُوعَيْنِ أَوْ غَيْرَ مَقْطُوعَيْنِ إِذَا كَانَ وَاجِدًا لِلنَّعْلَيْنِ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ .
15296 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ إِذَا لَبِسَهُمَا مَقْطُوعَيْنِ وَهُوَ وَاجِدٌ نَعْلَيْنِ .
15297 - قَالَ : وَمَنْ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ افْتَدَى عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَجَدَ إِزَارًا أَوْ لَمْ يَجِدْ ، إِلَّا أَنْ يُعْتِقَ السَّرَاوِيلَ .
15298 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيمَنْ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ مَقْطُوعَيْنِ وَهُوَ وَاجِدٌ النَّعْلَيْنِ ، فَمَرَّةً قَالَ : عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ .
15299 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ .
15300 - وَمَرَّةً قَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
15301 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ حَتَّى لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ وَهَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ غَيْرُهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
15302 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ انْصَرَفَ عَنْ ذَلِكَ إِلَى مَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ مِنْ [11/34] جَوَازِ لِبَاسِ الْخُفَّيْنِ غَيْرَ مَقْطُوعَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ كَمَا تَلْبَسُ الْمَخِيطَ .
15303 - وَقَدْ كَرِهَ ابْنُ عُمَرَ أَيْضًا أَنْ يُلْقَى عَلَيْهِ بُرْنُسٌ ، أَوْ ثَوْبٌ مَخِيطٌ وَهُوَ مَرِيضٌ مُحْرِمٌ ، وَقَالَ لِنَافِعٍ : أَتُلْقِي عَلَيَّ هَذَا ؟ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ .
15304 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا مِنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَعٌ ، وَأَمَّا سَائِرُ الْعُلَمَاءِ ، فَإِنَّمَا يَكْرَهُونَ مِنَ الْبُرْنُسِ وَالثَّوْبِ الْمَخِيطِ الدُّخُولَ فِيهِ .
15305 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَدِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمٌ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ ، ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ لِلنِّسَاءِ فِي لُبْسِ الْخُفَّيْنِ ; فَتَرَكَ ذَلِكَ .
15306 - وَقَالَ مَالِكٌ : مَنِ ابْتَاعَ خُفَّيْنِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَجَرَّبَهُمَا أَوْ قَاسَهُمَا فِي رِجْلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَإِنْ تَرَكَهُمَا حَتَّى مَنَعَهُ ذَلِكَ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ مَطَرٍ افْتَدَى .
15307 - فِي الْأَسَدِيَّةِ ، عَنْ أَسَدٍ ، وَسُحْنوُنٍ ، وَأَبِي ثَابِتٍ ، وَأَبِي زَيْدٍ : قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُدْخِلَ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقِبَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ [11/35] يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ وَلَا يَزِرُهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعْمَ . قُلْتُ : فَكَانَ يَكْرَهُ لَهُ أَنْ يَطْرَحَ قَمِيصَهُ عَلَى ظَهْرِهِ . بِرِدَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ؟ قَالَ : لَا .
15308 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَرِهَ مَالِكٌ : الثَّوْرِيُّ ، وَاللَّيْثُ ، وَالشَّافِعِيُّ .
15309 - وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو ثَوْرٍ يَقُولَانِ : لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ .
15310 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ .
15311 - وَقَالَ عَطَاءٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَرَدَّى بِهِ .
15312 - وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا أَدْخَلَ الْمُحْرِمُ كَفَّيْهِ فِي الْقَبَاءِ افْتَدَى ، وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ فِيهِ كَفَّيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
15313 - وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ، وَالشَّافِعِيِّ .
15314 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ ذِرَاعَيْهِ .
15315 - وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ عَقَدَ إِزَارَهُ عَلَى عُنُقِهِ افْتَدَى .
15316 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .