|
759 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ ، فَأَذِنَ لَهُ فَاعْتَمَرَ ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يَحُجَّ .
769 759 - ( مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ ) بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيَّ - رَبِيبُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمُّهُ أُمُّ سَلَمَةَ ، مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ عَلَى الصَّحِيحِ - ( اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَاعْتَمَرَ ، ثُمَّ قَفَلَ ) - رَجَعَ - ( إِلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يَحُجَّ ) تِلْكَ السَّنَةِ ، وَفِي هَذَا ، وَمَا سَبَقَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانُوا ، أَيْ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ ، قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَهَذَا مِنْ مُبْتَدَعَاتِهِمُ الْبَاطِلَةِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا . وَلِابْنِ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " وَاللَّهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ فِي ذِي الْحَجَّةِ ، إِلَّا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ " ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
|