16550 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُهُ : إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَارَّةٌ وَاحِدَةٌ . مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ وَلِمَ يَأْكُلْ مِنْهُ .

16551 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى هَذَا مَذَاهِبُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ .
16552 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَطَائِفَةٍ : فِيهِ كَفَّارَتَانِ .
16552 م - رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ - يَعْنِي الْمُحْرِمَ - فَكَفَّارَتَانِ .
16554 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيمَنْ وَطِئَ مِرَارًا قَبْلَ الْحَدِّ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ ، وَكَذَلِكَ الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ فَيُجْمَعُ عَلَيْهِ حُرْمَتَانِ : حُرْمَةُ الْإِحْرَامِ ، وَحُرْمَةُ الْحَرَمِ . لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا جَزَاءٌ وَاحِدٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .