804 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : مَا أُبَالِي أَصَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ أَمْ فِي الْبَيْتِ .

814 804 - ( مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : مَا أُبَالِي أَصَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ أَمْ فِي الْبَيْتِ ) لِأَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْجدرِ أَيِ الْحِجْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ .
قَالَ الْحَافِظُ : وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْحِجْرَ كُلَّهُ مِنَ الْبَيْتِ ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَلِلتِّرْمِذِيِّ ، وَالنَّسَائِيِّ ، وَأَبِي دَاوُدَ ، وَأَبِي عَوَانَةَ بِطُرُقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْبَيْتِ ، فَأَخَذَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِي وَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ ، فَقَالَ : صَلِّي فِيهِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ ، وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوهُ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ ، فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ " ، وَلِأَحْمَدَ عَنْهَا : " أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى شَيْبَةَ الْحَجَبِيِّ لِيَفْتَحَ لَهَا الْبَيْتَ بِاللَّيْلِ ، فَقَالَ : مَا فَتَحْنَاهُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ بِلَيْلٍ " وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا مُطْلَقَةٌ ، وَجَاءَتْ رِوَايَاتٌ أَصَحُّ مِنْهَا مُقَيَّدَةً مِنْهَا : لِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ " حَتَّى أُزِيدَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ " وَلَهُ أَيْضًا : " أَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ " ، وَلَهُ أَيْضًا : " وَزِدْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ " .
وَلِلْبُخَارِيِّ أَنَّ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ حَزَرَهُ سِتَّةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا .
وَفِي جَامِعِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ : فِيهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ .
وَفِي رِوَايَةٍ : سِتَّةُ أَذْرُعٍ وَشَيْءٍ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَدَدٍ لَقِيَهُمْ مِنْ عُلَمَاءَ قُرَيْشٍ ، كَمَا فِي الْمَعْرِفَةِ لِلْبَيْهَقِيِّ ، وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا تَجْتَمِعُ عَلَى أَنَّهَا فَوْقَ السِّتِّ وَدُونَ السَّبْعَةِ .
وَأَمَّا رِوَايَةُ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ ، مَرْفُوعًا عِنْدَ مُسْلِمٍ : لَكُنْتُ أُدْخِلُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ ، فَهِيَ شَاذَّةٌ ، وَالرِّوَايَاتُ السَّابِقَةُ أَرْجَحُ لِمَا فِيهَا مِنَ الزِّيَادَةِ عَنِ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ ، ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ لِرِوَايَةِ عَطَاءٍ وَجْهًا ، وَهُوَ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا مَا عَدَا الْفُرْجَةِ الَّتِي بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحِجْرِ ، فَيَجْتَمِعُ مِنَ الرِّوَايَاتِ الْأُخْرَى ، فَإِنَّ الَّذِي عَدَّ الْفُرْجَةَ أَرْبَعَةَ أَذْرُعٍ وَشَيْءٍ ، وَلِهَذَا وَقَعَ عِنْدَ الْفَاكِهِيِّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِعَائِشَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ : " وَلَأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ أَرْبَعَةَ أَذْرُعٍ " ، فَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى إِلْغَاءِ الْكَسْرِ ، وَرِوَايَةُ عَطَاءٍ عَلَى جَبْرِهِ ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا بِذَلِكَ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ سَبَقَنِي إِلَى ذَلِكَ ، وَهَذَا الْجَمْعُ أَوْلَى مِنْ دَعْوَى الِاضْطِرَابِ وَالطَّعْنِ فِي الرِّوَايَاتِ الْمُقَيَّدَةِ لِأَجْلِ الِاضْطِرَابِ ، كَمَا جَنَحَ إِلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الِاضْطِرَابِ أَنْ تَتَسَاوَى الْوُجُوهُ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ التَّرْجِيحُ أَوِ الْجَمْعُ ، وَلَمْ يَتَعَذَّرْ هُنَا فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَمَا هِيَ قَاعِدَةُ مَذْهَبِهِمَا ، فَإِنَّ إِطْلَاقَ اسْمِ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ سَائِغٌ مَجَازًا ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْمُطْلَقَةَ مُتَوَارِدَةٌ عَلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ قُرَيْشًا قَصَّرُوا عَنْ بِنَاءِ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ [2/451] أَعَادَهُ عَلَى بِنَاءِ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَنَّ الْحَجَّاجَ أَعَادَهُ عَلَى بِنَاءِ قُرَيْشٍ ، وَلَمْ تَأْتِ رِوَايَةٌ قَطُّ صَرِيحَةٌ أَنَّ جَمِيعَ الْحِجْرِ مِنْ بِنَاءِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْبَيْتِ
، انْتَهَى .