816 [12/122] ( 34 ) بَابُ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ
779 - مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ; أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ، ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ .
[12/123] 17047 - قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا .
780 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ .
781 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؟ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، يَسْعَى الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ . يَقُولُ :
اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَا
وَأَنْتَ تُحْيِي بَعْدَمَا أَمَتَّا
يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِذَلِكَ .

782 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ .
قَالَ : ثُمَّ رَأَيْتُهُ يَسْعَى حَوْلَ الْبَيْتِ الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ .
783 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى ، وَكَانَ لَا [12/124] يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ ، إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ .


17048 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ الرَّمَلَ - وَهُوَ الْحَرَكَةُ وَالزِّيَادَةُ فِي الْمَشْيِ - لَا يَكُونُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعَةِ فِي طَوَافِ دُخُولِ مَكَّةَ ، خَاصَّةً للِقَادِمِ الْحَاجِّ أَوِ الْمُعْتَمِرِ .
17049 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الطَّائِفَ يَبْتَدِئُ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ ، وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ أَيْضًا .
17050 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ .
17051 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِذَا بَدَأَ مِنَ الْحَجَرِ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ ، وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّاخِلَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ أَوْ غَيْرِهِ أَوَّلَ مَا يَبْتَدِئُ بِهِ أَنْ يَأْتِيَ الْحَجَرَ . يَقْصِدُهُ فَيُقَبِّلُهُ إِنِ اسْتَطَاعَ أَوْ يَمْسَحُهُ بِيَمِينِهِ وَيُقَبِّلُهَا بَعْدَ أَنْ يَضَعَهَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَامَ بِحِذَائِهِ ، فَكَبَّرَ ، ثُمَّ أَخَذَ فِي طَوَافِهِ ، ثُمَّ يَمْضِي عَلَى يَمِينِهِ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ إِلَى الرُّكْنِ الَّذِي لَا يُسْتَلَمُ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ مِثْلَهُ ، ثُمَّ الرُّكْنُ الثَّالِثُ ، وَهُوَ الْيَمَانِيُّ الَّذِي يُسْتَلَمُ ، وَهُوَ يَلِي الْأَسْوَدَ ، ثُمَّ إِلَى رُكْنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ .
17052 - هَذَا حُكْمُ كُلِّ طَوَافٍ وَاجِبٍ وَغَيْرِ وَاجِبٍ ، وَهَذِهِ طَوْفَةٌ وَاحِدَةٌ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ ، يَرْمُلُ فِيهَا . ثُمَّ أَرْبَعَةً مِثْلَهَا لَا يَرْمُلُ فِيهَا إِذَا كَانَ هَذَا كُلُّهُ فِي طَوَافِ الدُّخُولِ .
[12/125] 17053 - وَهَذَا كُلُّهُ إِجْمَاعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ هَكَذَا فَقَدْ فَعَلَ مَا يَنْبَغِي .
فَإِنْ لَمْ يَطُفْ كَمَا وَصَفْنَا وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَمِينِهِ وَمَضَى مِنَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ عَلَى يَسَارِهِ فَقَدْ نَكَّسَ طَوَافهُ وَلَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ الطَّوَافُ عِنْدَنَا .
17054 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ طَافَ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ مَنْكُوسًا .
17055 - فَقَالَ مَالِكٌ ، [ وَالشَّافِعِيُّ ] وَأَصْحَابُهُمَا : لَا يُجْزِئُهُ الطَّوَافُ مَنْكُوسًا ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ بِلَادِهِ فَيَطُوفَ ; لِأَنَّهُ كَمَنْ لَمْ يَطُفْ .
17056 - وَهُوَ قَوْلُ الْحُمَيْدِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .
17057 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : يُعِيدُ الطَّوَافَ مَا دَامَ بِمَكَّةَ ، فإِذَا بَلَغَ الْكُوفَةَ أَوْ أَبْعَدَ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ وَيُجْزِئُهُ .
17058 - وَكُلُّهُمْ يَقُولُ : إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ أَعَادَ ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِيمَنْ نَسِيَ شَوْطًا وَاحِدًا مِنَ الطَّوَافِ أَنْه لَا يُجْزِئَهُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ بِلَادِهِ عَلَى بَقِيَّةِ إِحْرَامِهِ فَيَطُوفَ .
17059 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ بَلَغَ بَلَدَهُ لَمْ يَنْصَرِفْ وَكَانَ عَلَيْهِ دَمٌ .
17060 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حُجَّةُ مَنْ لَمْ يُجِزِ الطَّوَافَ مَنْكُوسًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فِي أَوَّلِ طَوَافِهِ ، وَأَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَقَالَ : [12/126] خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ; فَمَنْ خَالَفَ فِعْلَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ ، وَفِعْلُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ " .
17061 - وَحُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ طَوَافٌ قَدْ حَصَلَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَمْ يَأْتِ بِهِ عَلَى سُنَّتِهِ فَيُجْبِرُ بِالدَّمِ إِذَا رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ أَوْ أَبْعَدَ ; لِأَنَّ سُنَنَ الْحَجِّ تُجْبَرُ بِالدَّمِ .
17062 - وَأَمَّا الرَّمَلُ فَهُوَ الْمَشْيُ خَبَبًا يَشْتَدُّ فِيهِ دُونَ الْهَرْوَلَةِ ، وَهَيْئَتُهُ أَنْ يُحَرِّكَ الْمَاشِي مَنْكِبَيْهِ لِشِدَّةِ الْحَرَكَةِ فِي مَشْيِهِ ، هَذَا حُكْمُ الثَّلَاثَةِ الْأَشْوَاطِ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ طَوَافَ دُخُولٍ لَا غَيْرَهُ ، وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ الْأَشْوَاطِ تَتِمَّةَ السَّبْعَةِ فَحُكْمُهَا الْمَشْيُ الْمَعْهُودُ .
17063 - هَذَا أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ أَنَّ الرَّمَلَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَطْوَافٍ مِنْ طَوَافِ الدُّخُولِ لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ دُونَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَغَيْرِهِ .
17064 - إِلَّا أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي الرَّمَلِ : هَلْ هُوَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا أَمْ لَيْسَ بِسُنَّةٍ وَاجِبَةٍ ؟ لِأَنَّهُ : كَانَ لِعِلَّةٍ ذَهَبَتْ وَزَالَتْ ، فَمَنْ شَاءَ فَعَلَيْهِ اخْتِيَارًا .
[12/127] 17065 - فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .
17066 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِمْ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ : أَنَّ الرَّمَلَ سُنَّةٌ لِكُلِّ قَادِمٍ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فِي الثَّلَاثَةِ الْأَطْوَافِ الْأُوَلِ .
17067 - وَقَالَ آخَرُونَ : لَيْسَ الرَّمَلُ بِسُنَّةٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَمَنْ شاءَ لَمْ يَفْعَلْهُ .
17068 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ : عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، [12/128] وَمُجَاهِدٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَسَالِمٌ ، وَالْقَاسِمُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ .
17069 - وَهُوَ الْأَشْهَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
17070 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ عُمَرَ وَمَنْ تَابَعَهُ .
17071 - وَحُجَّةُ مَنْ لَمْ يَرَ الرَّمَلَ سُنَّةً حَدِيثُ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : [12/129] [12/130] 17072 - رَوَى فِطْرٌ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ بِالْبَيْتِ ، وَقَالَ : ( ذَلِكَ سُنَّةٌ ) ، فَقَالَ : صَدَقَوا وَكَذَبُوا . قُلْتُ : مَا صَدَقُوا ؟ وَمَا كَذَبُوا ؟ قَالَ : صَدَقُوا ; رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَكَذَبُوا ؛ لَيْسَ ذَلِكَ بِسُنَّةٍ . إِنَّ قُرَيْشًا زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالُوا : إِنَّ بِهِ وَبِأَصْحَابِهِ هَزْلًا ، وَقَعَدُوا عَلَى قَيْقُعَانَ يَنْظُرُونَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : " ارْمُلُوا أَرُوهُمْ أَنَّ بِكُمْ قُوَّةً ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْيَمَانِيِّ ، فَإِذَا تَوَارَى عَنْهُمْ مَشَى .
[12/131] 17073 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ .
[12/132] 17074 - وَهَذَا مَعْنَاهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ فِي عُمْرَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ .
[12/133] 17075 - وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ ; فَرَمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةً ، وَمَشَى أَرْبَعَةً .
17076 - فَفِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَمَلَ الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ كُلَّهَا .
17077 - وَهَذَا مَعَ حَديِثِ جَابِرٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ : يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْأَسْوَدِ .
17078 - وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ .
17079 - وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الرَّمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ .
17080 - وَقَدْ رَوَى : عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَعِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَى [12/134] حَدِيثِ أَبِي الطُّفَيْلِ هَذَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَحَادِيثَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ فِي ( التَّمْهِيدِ ) .
17081 - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلَغَ أَهْلَ مَكَّةَ أَنَّ بِأَصْحَابِهِ هَزْلًا ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : " شَدُّوا مَآزِرَكُمْ وَارْمُلُوا حَتَّى يَرَى قَوْمُكُمْ أَنَّ بِكُمْ قُوَّةً " ثُمَّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَرْمُلْ .
17082 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ الثَّابِتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ رَمَلَ فِي حَجَّتِهِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ، وَمَشَى أَرْبَعَةً ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ .
17083 - وَقَدْ ذَكَرْنَا جَمَاعَةً رَوَوْهُ بِإِسْنَادِهِ كَذَلِكَ فِي ( التَّمْهِيدِ ) .
17084 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ مَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ مِنْ قَوْلِهِ : " ثُمَّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَرْمُلْ .
[12/135] [12/136] [12/137] 17085 - وَرَوَى هِشَامٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ فِي الرَّمَلِ : لَا تَدَعْ شَيْئًا صَنَعْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
17086 - وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْمُلُونَ فِي الطَّوَافِ ثَلَاثًا - طَوَافَ الْقُدُومِ - فَصَارَ سُنَّةً مَعْمُولًا بِهَا لَا يَضُرُّهَا مَنْ جَهِلَهَا وَأَنْكَرَهَا .
17087 - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً ، يَعْنِي فِي حَجَّتِهِ .
[12/138] 17088 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا خَيْرٌ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَمَلَ فِي الْعُمْرَةِ ، وَمَشَى فِي الْحَجِّ ، وَأَصَحُّ وَأَثْبَتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
.
17089 - وَرَوَى مَالِكٌ ، وَأَيُّوبُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ .
17090 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى هَذَا جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ مِنْ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى وَأَتْبَاعِهِمْ ، وَهُمُ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ شَذَّ عَنْهُمْ ، وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ جَابِرٍ بِمَا يُغْنِي عَنِ الدَّلَائِلِ وَالتَّأْوِيلِ .
17091 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِيمَنْ تَرَكَ الرَّمَلَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الدُّخُولِ ، أَوْ تَرَكَ الْهَرْوَلَةَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ وَهُوَ قَرِيبٌ :
17092 - فَمَرَّةً قَالَ مَالِكٌ : يُعِيدُ .
17093 - وَمَرَّةً قَالَ : لَا يُعِيدُ .
17094 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ .
17095 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ أَيْضًا ، هَلْ عَلَيْهِ دَمٌ إِنْ أَبْعَدَهُ ؟ فَقَالَ مَرَّةً : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
17096 - وَمَرَّةً قَالَ : عَلَيْهِ دَمٌ .
[12/139] 17097 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَهُوَ خَفِيفٌ وَلَا أَرَى فِيهِ شَيْئًا .
17098 - وَكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ فِي مُوَطَّئِهِ أَنَّهُ اسْتَخَفَّهُ ، قَالَ ، وَلَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئًا .
17099 - وَرَوَى مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكٍ : أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا .
17100 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .
17101 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ مَالِكٌ .
17102 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ ، وَابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ عَلَيْهِ فِي قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ دَمًا .
17103 - وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : مَنْ تَرَكَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَعَلَيْهِ دَمٌ .
17104 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْحُجَّةُ لِمَنْ لَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئًا وَاسْتَخَفَّهُ أَنَّهُ شَيْءٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ لَمْ تَثْبُتْ بِهِ سُنَّةٌ وَأَلْزَمَهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ حَتَّى يَصِحَّ مَا يَجِبُ إِثْبَاتُهُ فِيهَا .
17105 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَنْ تَرَكَ الرَّمَلَ : أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
17106 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .
17107 - وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ فِي طَوَافِهِنَّ بِالْبَيْتِ ، وَلَا هَرْوَلَةٌ فِي سَعْيِهِنَّ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
[12/140] 17108 - وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَا رَمَلَ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا ، وَهُمُ الْمُتَمَتِّعُونَ ; لِأَنَّهُمْ قَدْ رَمَلُوا فِي حِينِ دُخُولِهِمْ حِينَ طَافُوا لِلْقُدُومِ .
17109 - وَاخْتَلَفُوا فِي أَهْلِ مَكَّةَ إِذَا حَجُّوا ، هَلْ عَلَيْهِمْ رَمَلٌ أَمْ لَا ؟
17110 - فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى عَلَيْهِمْ رَمَلًا إِذَا طَافُوا بِالْبَيْتِ .
17111 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ : كَانَ مَالِكٌ يَسْتَحِبُّ لِمَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ أَنْ يَرْمُلَ حَوْلَ الْبَيْتِ .
17112 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : كُلُّ طَوَافٍ قَبْلَ عَرَفَةَ كُلُّ طَوَافٍ يُوصَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّعْيِ فَإِنَّهُ يُرْمَلُ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ الْعُمْرَةُ .
17113 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ دَخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ جَمِيعُ مَعَانِي الْآثَارِ الْمَرْسُومَةِ مِنْ جِنْسِهِ .
17114 - وَأَمَّا قَوْلُ عُرْوَةَ فِي الطَّوَافِ : [12/141] [12/142]
اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَا
وَأَنْتَ تُحْيِي بَعْدَ مَا أَمَتَّا
فَإِنَّ الْمَوْزُونَ مِنَ الْكَلَامِ وَمَا يُكْرَهُ كَغَيْرِ الْمَوْزُونِ ، وَأَمَّا الشِّعْرُ كَلَامٌ ، فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ .
17115 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَوَافِهِ مِثْلَ هَذَا مِنْ مَوْزُونِ الشِّعْرِ الَّذِي يَجْرِي مَجْرَى الذِّكْرِ ، وَكَانَ شَاعِرًا ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) ، وَالشِّعْرُ دِيوَانُ الْعَرَبِ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِهِ رَطْبَةٌ .
[12/143] 17116 - وَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا :
يَا فَالِقَ الْإِصْبَاحِ أَنْتَ رَبِّي
وَأَنْتَ مَوْلَايَ وَأَنْتَ حَسْبِي
فَأَصْلِحَنْ بِالْيَقِينِ قَلْبِي
وَنَجِّنِي مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْكَرْبِ
[12/144] 17117 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا مَا يَجُوزُ مِنَ الشِّعْرِ ، وَمِنْ رَفْعِ الْعَقِيرَةِ بِهِ ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْغِنَاءِ وَشِبْهِهِ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ مِنْ هَذَا الدِّيوَانِ عِنْدَ ذِكْرِ رَفْعِ بِلَالٍ عَقِيرَتَهُ .
أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً
بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخَرٌ وَجَلِيدُ