810 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى ، وَكَانَ لَا يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ .

[2/455] 820 810 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ ) مُفْرَدًا ، أَوْ قَارِنًا ( لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ ) طَوَافَ الْإِفَاضَةِ ( وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى ) فَيَطُوفُ وَيَسْعَى بَعْدُ ( وَكَانَ لَا يَرْمُلُ ) بِضَمِّ الْمِيمِ مُضَارِعُ رَمَلَ بِفَتْحِهَا ، وَالِاسْمُ الرَّمَلُ بِالْفَتْحِ أَيْضًا ، كَطَلَبَ يَطْلُبُ طَلَبًا ( إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ ) لِأَنَّهُ لَا يَشْرَعُ عَلَى الْمَشْهُورِ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْهُ أَيْضًا نَدْبُهُ .