|
918 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ .
934 918 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ ) بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ لِغَيْرِ الْمُتَعَجِّلِ ، وَالْيَوْمَيْنِ لِلْمُتَعَجِّلِ ( حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ) فَيُسْتَحَبُّ رَمْيُهَا عَقِبَهُ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ ، فَإِنْ رَمَاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ ، أَعَادَ رَمْيَهَا بَعْدَهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعِ .
|