1020 وَذَكَرَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ :
976 - عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [14/317] حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ ، أَتَاهَا لَيْلًا ، وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَخَرَجَتْ يَهُودُ بِمِسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا : مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ .


20497 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبَاحَةُ الْمَشْيِ بِاللَّيْلِ عَلَى الدَّوَابِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ سَرْمَدًا عَلَيْهَا ، وَاحْتِيجَ فِي ذَلِكَ إِلَيْهَا .
20498 - وَفِي ذَلِكَ أَنَّ الْغَارَةَ عَلَى الْعَدُوِّ تُسْتَحْسَنُ أَنْ تَكُونَ صَبَاحًا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّبْيِينِ وَالنَّجَاحِ ، لِأن لا يُصَابَ طِفْلٌ وَلَا امْرَأَةٌ وَلَا ذُرِّيَّةٌ .
20499 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ [14/318] يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَمَا يُصْبِحُ .
20500 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَإِنِ احْتِيجَ إِلَى الْغَارَةِ فِيمَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ ، جَازَ ذَلِكَ لِحَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ :
" هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ " ، يُرِيدُ فِي سُقُوطِ الدِّيَةِ وَالْقَود ، وَفِي الْإِثْمِ لِمَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ، وَمَنْ لَمْ يَقْصِدِ الطِّفْلَ بِعَيْنِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةَ .
20501 - وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى .
20502 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي دُعَاءِ الْعَدُوِّ قَبْلَ الْقِتَالِ :
20503 - فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : الدُّعَاءُ أَصْوَبُ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ أَوْ لَمْ تَبْلُغْهُمْ ، إِلَّا أن يُعَجِّلُوا الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْعُوهُمْ .
20504 - وَقَالَ عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا تَبْيِيتَ حَتَّى يُدْعَوْا .
20505 - وَذَكَرَ الرَّبِيعُ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ " الْبُوَيْطِيِّ " ، مِثْلَ ذَلِكَ : لَا يُقَاتِلُ الْعَدُوَّ حَتَّى يُدْعَوْا ، إِلَّا أَنْ يُعَجِّلُوا عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، فَقَدْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ .
20506 - وَحَكَى الْمُزَنِيُّ عَنْهُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الدَّعْوَةُ لَا يُقَاتَلُوا ، حَتَّى تَبْلُغَهُمُ الدَّعْوَةُ يُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ .
[14/319] 20507 - قَالَ : فَإِنْ قُتِلَ مِنْهُمْ أَحَدٌ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةُ .
20508 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَمَنْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُغَارَ عَلَيْهِمْ بِلَا دَعْوَةٍ .
20509 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : إِنْ دَعَوْهُمْ قَبْلَ الْقِتَالِ ، فَحَسَنٌ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ .
20510 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : يُعْجِبُنِي كُلُّ مَا حَدَثَ إِمَامٌ بَعْدَ إِمَامٍ ، أَحْدَثَ دَعْوَةً لِأَهْلِ الْكُفْرِ .
20511 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ ، وَالدُّعَاءُ قَبْلَ الْقِتَالِ عَلَى كُلِّ حَالٍ حَسَنٌ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُ سَرَايَاهُ بِذَلِكَ .
20512 - فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ " إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : " فَإِذَا لَقِيتَ الْعَدُوَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَحَدِ ثَلَاثِ خِصَالٍ ، فَأَيَّتُهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ : ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ " .
وَفِيهِ : " فَإِنْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا ، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، وَقَاتِلْهُمْ " .
وَفِي الْحَدِيثِ غَيْرُ هَذَا اخْتَصَرْتُهُ ، وَهُوَ مَحْفُوظٌ .
20513 - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى ، [14/320] قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَوْمًا حَتَّى يَدْعُوَهُمْ .
20514 - وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ عَلِيًا لِقِتَالِ خَيْبَرَ ، وَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ ، قَالَ : عَلَى رِسْلِكَ ، حَتَّى تَنْزِلَ سَاحَتَهُمْ ، فَإِذَا نَزَلْتَ سَاحَتَهُمْ ، فَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
[14/321] 20515 - وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ بَيَّتَ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ لِحَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، وَلِحَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، قَالَ : أَمَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ فغْزُونَا نَاسًا فَبَيَّتْنَاهُمْ فَقَتَلْنَاهُمْ ، وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَمِتْ أَمِتْ .
20516 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ : مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ ، فَالْخَمِيسُ : الْعَسْكَرُ .
20517 - وَقَدْ ذَكَرْنَا شَوَاهِدَ ذَلِكَ مِنَ الشعر فِي " التَّمْهِيدِ " .
20518 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : " نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ مَا بِسَاحَةٍ " السَّاحَةُ : عَرَصَةُ الدَّارِ .
20519 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبَاحَةُ الِاسْتِشْهَادِ بِالْقُرْآنِ .