|
1014 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : أَتَتْ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ [ المجادلة : 2 ] ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ .
1030 1014 - ( مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ) الْأَنْصَارِيِّ ( عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ ) أَيْ : يَحْيَى ( سَمِعَهُ ) أَيْ : الْقَاسِمَ ( يَقُولُ : أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ [3/93] ابْنِي ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ ) بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَنْحَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ دِيَتَهُ . وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا يَنْحَرُ كَبْشًا كَمَا فَدَى بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَتَلَا . وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ( سُورَةُ الصَّافَّاتِ : الْآيَةُ 107 ) وَرُوِيَ قَوْلُهُ الْأَوَّلُ عَنْ عُثْمَانَ ، وَابْنِ عُمَرَ وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ : " لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " وَهُوَ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ . وَرُوِيَ الْأَخِيرَانِ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ . وَقَالَ الْبَاجِيُّ : سَمَّاهُ يَمِينًا لِأَنَّ كَفَّارَتَهُ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِنْدَهُ ، وَلَعَلَّهُ مِنْهَا أَنَّهَا أَتَتْ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْيَمِينِ ( فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ ؟ ) وَهُوَ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ ( فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ( سُورَةُ الْمُجَادِلَةِ : الْآيَةُ 2 ) ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا رَأَيْتَ ) فِي بَقِيَّةِ الْآيَةِ : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ . . . إِلَخْ ، مَعَ أَنَّهُ قَالَ : وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ( سُورَةُ الْمُجَادِلَةِ : الْآيَةُ 2 ) فَكَذَلِكَ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ الْكَفَّارَةُ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا مَعْنَى لِلِاعْتِبَارِ فِي ذَلِكَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِأَنَّ الظِّهَارَ لَيْسَ بِنَذْرٍ ، وَنَذْرُ الْمَعْصِيَةِ جَاءَ فِيهِ نَصُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَوْلًا فِي الْحَدِيثِ اللَّاحِقِ : " مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ " وَفِعْلًا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ يَعْنِي السَّابِقَ قَبْلَ أَثَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
|