1049 [15/180] ( 5 ) الشَّرِكَةُ فِي الضَّحَايَا ، وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ وَالْبَدَنَةُ
1006 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ . وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ .
1007 - مَالِكٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ [15/181] عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ . ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً .
قَالَ مَالِكٌ ، أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ ، هُوَ يَمْلِكُهَا . وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمْ وَيُشْرِكُهُمْ فِيهَا . فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ النَّفَرُ الْبَدَنَةَ أَوِ الْبَقَرَةَ أَوِ الشَّاةَ ، يَشْتَرِكُونَ فِيهَا فِي النُّسُكِ وَالضَّحَايَا . فَيُخْرِجُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حِصَّةً مِنْ ثَمَنِهَا . وَيَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ لَحْمِهَا . فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ . وَإِنَّمَا سَمِعْنَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ . وَإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ .
1008 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [15/182] عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا بَدَنَةً وَاحِدَةً ، أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً .
قَالَ مَالِكٌ : لَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ .


21484 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ فِي عَامِ الْحُدَيْبِيَةِ أَنَّهُمْ نَحَرُوا الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
21485 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ الْبَيْتِ حِينَ صَالَحُوهُ . فَلَمَّا تَمَّ الصُّلْحُ نَحَرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ سَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ ، وَهَدْيُ الْمُحْصَرِ بَعْدُ .
21486 - وَعِنْدَ مَالِكٍ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَعْدُ وَغَيْرِهِ هَدْيٌ .
21487 - وَأَوْجَبَهُ أَشْهَبُ .
21488 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِهِمَا .
21489 - وَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْهَدْيُ وَاجِبًا عِنْدِ مَالِكٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ إِذْ نَحَرُوا الْبَدَنَةَ ، [15/183] وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ لَمْ يَرَ الِاشْتِرَاكَ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ ، وَلَا فِي الضَّحِيَّةِ .
21490 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ .
21491 - وَقَالَ مَالِكٌ : تَفْسِيرُ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي التَّطَوُّعِ ، وَلَا يَشْتَرِكُ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ .
21492 - قَالَ : وَأَمَّا فِي الْعُمْرَةِ مُتَطَوِّعًا ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ - يَعْنِي لَا بَأْسَ بِالِاشْتِرَاكِ فِي هَدْيِهَا .
21493 - ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ .
21494 - وَكَذَلِكَ ذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ .
21495 - وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ : لَا يُشْتَرَكُ فِي هَدْيٍ وَاجِبٍ ، وَلَا تَطَوُّعٍ ، ثُمَّ قَالَ : وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا فِي التَّطَوُّعِ .
21496 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِكُ فِي هَدْيٍ وَاجِبٍ ، وَلَا فِي هَدْيِ تَطَوُّعٍ ، وَلَا فِي نَذْرٍ ، وَلَا فِي جَزَاءِ صَيْدٍ ، وَلَا فِدْيَةٍ .
21497 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ .
21498 - قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : جَائِز أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ ، أَوِ الْبَقَرَةَ عَنْ نَفْسِهِ ، [15/184] وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ يُشْرِكُهُمْ فِيهَا ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ ، أَنْ يَشْتَرُوهَا بَيْنَهُمْ بِالشَّرِكَةِ ، فَيَذْبَحُوهَا ، إِنَّمَا تُجْزِئُ إِذَا تَطَوَّعَ بِهَا عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَلَا تُجْزِئُ عَنِ الْأَجْنَبِيَّيْنِ .
21499 - وَقَوْلُ اللَّيْثِ فِي ذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ .
21500 - قَالَ : لَا تُذْبَحُ الْبَدَنَةُ ، وَلَا الْبَقَرَةُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ ، إِلَّا أَنْ يَذْبَحَهَا الرَّجُلُ عَنْهُ ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ .
21501 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ فِي هَذَا : حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَذْبَحْ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَلَّا بَقَرَةً وَاحِدَةً .
21502 - وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحَرَ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً وَاحِدَةً وَلَا يَصِحُّ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ .
21503 - وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ .
[15/185] 21504 - ذَكَرَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ .
21505 - قَالَ أَبُو عِيسَى : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ لَمْ يَقُلْ فِيهِ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَرَادَ أَخْذَهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السَّفَرِ ، وَيُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ ، وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ
.
21506 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ مَالِكٍ أَيْضًا فِي ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي أَيُّوبَ [15/186] الْأَنْصَارِيِّ : كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ .
21507 - وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشْرَكَ عَلِيًّا عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ فِي هَدْيِهِ ، وَكَانَ مُفْرِدًا عِنْدَهُمْ ، فَكَانَ هَدْيُهُ تَطَوُّعًا .
21508 - وَاحْتَجَّ ابْنُ خُوَازِ بِنْدَاذَ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الْكَبْشِ الْوَاحِدِ النَّفَرُ .
21509 - قَالَ : فَكَذَلِكَ الْإِبِلُ ، وَالْبَقَرُ .
21510 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَا زَادَ عَلَى أَنْ جَمَعَ بَيْنَ مَا فَرَّقَتِ السُّنَّةُ .
21511 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ : تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، مُضَحِّينَ ، وَمُهْدِينَ ، قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الدَّمُ مِنْ مُتْعَةٍ ، أَوْ فِرَاقٍ ، أَوْ حَصْرٍ بِمَرَضٍ ، أَوْ عَدُوٍّ ، وَلَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ ، وَالْبَقَرَةُ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ سَبْعَةٍ ، وَلَا تُجْزِئُ الشَّاةُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ ، وَهِيَ أَقَلُّ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .
21512 - وَبِهَذَا كُلِّهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَدَاوُدُ ، وَالطَّبَرِيُّ .
21513 - وَقَالَ زُفَرُ : لَا تُجِزِئُ حَتَّى تَكُونَ الْجِهَةُ الْمُوجِبَةُ لِلدَّمِ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ .
21514 - أَمَّا جَزَاءُ صَيْدٍ لِلَّهِ ، أَوْ تَطَوُّعٍ لِلَّهِ ، فَإِنِ اخْتَلَفَ لَمْ تُجْزِئْ .
21515 - قَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ ضَحُّوا ، أَوْ أَهْدَوْا [15/187] بَدَنَةً ، أَوْ بَقَرَةً ، قَالَ : لَا يُجْزِئُهُمْ ، وَلَا يُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ سَبْعَةٍ .
21516 - قَالَ جَابِرٌ : إِنْ يَشْتَرِكِ النَّفَرُ السَّبْعَةُ فِي الْهَدْيِ ، وَالضَّحِيَّةِ يَشْتَرُونَهَا ، فَيَذْبَحُونَهَا عَنْهُمْ إِذَا كَانَتْ بَقَرَةً ، أَوْ بَدَنَةً .
21517 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حُجَّةُ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ حَدِيثُ جَابِرٍ ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .
21518 - وَضَعَّفُوا حَدِيثَ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ الَّذِي فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ نُحِرَتْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَنْ عَشْرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةِ ، وَقَالُوا : هُوَ مُرْسَلٌ ، خَالَفَهُ مَا هُوَ أَثْبَتُ ، وَأَصَحُّ مِنْهُ .
21519 - وَالْمِسْوَرُ لَمْ يَشْهَدِ الْحُدَيْبِيَةَ ، وَمَرْوَانُ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ
- .
21520 - وَقَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَنهِمْ .
21521 - وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ عَنْهُمْ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ : أَبُو الزُّبَيْرِ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالشَّعْبِيُّ ، رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْرَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ يَعْنِي يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ .
21522 - وَحَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي [15/188] إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُجَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .
21523 - وَرَوَى يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَجِّ ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ .
21524 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ : قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : قُلْتُ : الْجَزُورُ ، وَالْبَقَرَةُ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ ؟ فَقَالَ : يَا شَعْبِيُّ أَوَلَهَا سَبْعَةُ أَنْفُسٍ فَقَالَ : قُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَنَّ الْجَزْوَرَ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِرَجُلٍ : كَذَلِكَ يَا فُلَانُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا سَمِعْتَ ، فَهَذَا . 21525 - وَذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ ، مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ فِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْرِ الْهَدْيِ .
[15/189] 21526 - قَالَ قَتَادَةُ : كَانَتْ مَعَهُمْ - يَوْمَئِذٍ - سَبْعُونَ بَدَنَةً ، بَيْنَ كُلِّ سَبْعَةٍ بَدَنَةٌ .
21527 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا أَرْبَعَمِائَةٍ وَتِسْعِينَ .
21528 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَدَنَةُ عَنْ عَشَرَةٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ .
21529 - وَرَوَى الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ مَرْوَانَ ، وَالْمِسْوَرِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ بِضْعَ عَشَرَةَ مِائَةً .
21530 - وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّهُمْ كَانُوا سَبْعَمِائَةٍ ، فَنَحَرَ عَنْهُمْ سَبْعِينَ بَدَنَةً .
21531 - وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ .
21532 - وَكَذَلِكَ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى ، وَكَانَا مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ .
21533 - وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ .
21534 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ فِي صَدْرِ كِتَابِ الصَّحَابَةِ .
21535 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَهَذِهِ الْأَعْدَادُ مُجْمَلَةٌ مُحْتَمِلَةٌ لِلتَّأْوِيلِ ؛ لِأَنَّهُ [15/190] مُمْكِنٌ أَنْ تَكُونَ فِيهِمْ جَمَاعَةٌ سَاقُوا عَنْ أَنْفُسِهِمُ الْهَدْيَ ، فَلَمْ يَدْخُلُوا فِيمَنْ أُرِيدَ بِالنَّحْرِ فِي الْحُدَيْبِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا قُصِدَ فِيهِ إِلَى مَنْ أُشْرِكَ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَدَنَةٍ ، أَوْ بَقَرَةٍ .
21536 - وَحَدِيثُ : نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَاضِحٌ ، لَا مَدْخَلَ فِيهِ لِلتَّأْوِيلِ ، وَحَسْبُكَ بِقَوْلِ جَابِرٍ : سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .
21537 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ : أَجْمَعْتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ وَالْبَقَرَةَ لَا تُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ سَبْعَةٍ .
21538 - قَالَ : وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ خَطَأٌ ، وَوَهْمٌ أَوْ مَنْسُوخٌ .
21539 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ : قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِهَا عَنْ سَبْعَةٍ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا زَادَ ، فَلَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ ، لَا مَعَارِضَ لَهُ ، أَوِ اتِّفَاقٍ .
[15/191] 21540 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَيُّ اتِّفَاقٍ يَكُونُ عَلَى جَوَازِهَا عَنْ سَبْعَةِ ! ! وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ يَقُولَانِ : لَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ إِلَّا عَنْ سَبْعَةٍ ، إِلَّا أَنْ يَذْبَحَهَا الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَتَجُوزُ عَنْ سَبْعَةٍ حِينَئِذٍ ، وَعَنْ أَقَلَّ ، وَعَنْ أَكْثَرَ ؛ وَسَلَفُهُمَا فِي ذَلِكَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَغَيْرُهُمَا .
21541 - فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ ، فَفِي " الْمُوَطَّأِ " .
21542 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحِّيَ الرَّجُلُ بِالشَّاةِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ .
21543 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَذْبَحُ الشَّاةَ ، فَيَقُولُ أَهْلُهُ : وَعَنَّا ؟ فَيَقُولُ : وَعَنْكُمْ .
21544 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَسَمَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَنَمًا ، فَصَارَ لِي مِنْهَا جَذَعٌ ، فَضَحَّيْتُ بِهِ عَنِّي ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِي ، ثُمَّ سَأَلْتُ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ : " قَدْ [15/192] جَزَى عَنْكُمْ " .
21545 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَبُو جَابِرٍ الْبَيَاضِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
.
21546 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : مَا كُنَّا نَعْرِفُ إِلَّا ذَاكَ ، حَتَّى خَالَطَنَا أَهْلُ الْعِرَاقِ ، فَضَحَّوْا عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِشَاةٍ ، وَكَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ .
21547 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : تَطَوُّعُ الرَّجُلِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كَتَطَوُّعِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ [15/193] السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ فِي ضَحِيَّتِهِ : هَذَا عَنِّي ، وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي ، وَكَأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ لَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
21548 - وَهَذَا يَصِحُّ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَمْ يُوجِبِ الْأُضْحِيَّةَ ، وَهُمْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ ، وَيَدْخُلُ - حِينَئِذٍ - مَنْ لَمْ يُضَحِّ ذَلِكَ الْعَامَ مِنْ أُمَّتِهِ فِي ثَوَابٍ تِلْكَ الضَّحِيَّةِ .
21549 - وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَهْلِ بَيْتِ الرَّجُلِ ، يُشْرِكُهُمْ فِي ثَوَابِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يَمْلِكُونَ شَيْئًا مِنْهَا .
21550 - قَالَ أَنَسٌ : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، فَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَأُمَّتِهِ .
[15/194] 21551 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا عَبْدَ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ [15/195] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ ، نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ ، وَأُتِيَ بِكَبْشٍ ، فَذَبَحَهُ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، هَذَا عَنِّي ، وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي .
21552 - وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي رَمْلَةَ ، عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَنَّهُ قَالَ : عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةٌ وَعَتِيرَةٌ ، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ ؟ هِيَ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ : إِنَّهَا الرَّجَبِيَّةُ .
21553 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : أَضْحَاةٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً ، وَالْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ بِالْأَضْحَى عِنْدَ الْجَمِيعِ ، وَهُوَ ذَبْحٌ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ فِي رَجَبٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُسِخَ .
[15/196] 21554 - وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ : عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ أَضْحَى إِنَّ شَاءُوا ، فَيَكُونُ نَدْبًا بِدَلِيلِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ : مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ .
21555 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى .
21556 - وَحَدِيثُ أَبِي رَمْلَةَ ، عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ لَيْسَ بِالْبَيِّنِ أَيْضًا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .