6 - بَاب الضَّحِيَّةِ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ وَذِكْرِ أَيَّامِ الْأَضْحَى
1037 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى
.

6 - بَابُ الضَّحِيَّةِ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ ، وَذِكْرِ أَيَّامِ الْأَضْحَى
1052 1037 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى ) وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ : الْأَضْحَى يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ لِحَدِيثِ ابْنِ حِبَّانَ : " فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ " وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهَا الثَّلَاثَةُ الَّتِي أَوَّلُهَا الْعِيدُ أَوِ الَّتِي بَعْدَهُ خِلَافٌ ، فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِمَحَلِّ النِّزَاعِ ، وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا مَرْفُوعًا : " مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ التَّشْرِيقِ فَلْيُعِدْ " ؛ أَيْ : قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ .