1079 1036 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ " إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ " .
[15/338] 1037 - مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
.

22218 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ وَعْلَةَ ، فَقَدْ ذَكَّرْنَا فِي التَّمْهِيدِ أَنَّ مِمَّنْ رَوَى عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ مَعَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ ، وَأَبُو الْخَيْرِ الْيَزَنِيِّ .
22219 - وَذَكَرْنَا مَنْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، وَأَتَيْنَا بِالْأَحَادِيثِ بِأَسَانِيدِهَا فِي " التَّمْهِيدِ " .
22220 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " أَيُّمَا إِهَابٍ قَدْ دُبِغَ ، فَقَدْ طَهُرَ " وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنْ طَاهِرًا مِنَ الْأُهُبِ كَجُلُودِ الْمَيْتَاتِ ، وَمَا لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنَ السِّبَاعِ عِنْدَ مَنْ حَرَّمَهَا ؛ لِأَنَّ الطَّاهِرَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الدِّبَاغِ لِيَتَطَهَّرَ .
22221 - وَمُحَالٌ أَنْ يُقَالَ فِي الْجِلْدِ الطَّاهِرِ إِذَا دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ .
22222 - وَهَذَا يَكَادُ عِلْمُهُ أَنْ يَكُونَ ضَرُورَةً .
22223 - وَفِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ ، فَقَدْ طَهُرَ نَصٌّ ، وَدَلِيلٌ .
[15/339] 22224 - فَالنَّصُّ مِنْهُ : طَهَارَةُ الْإِهَابِ بِالدِّبَاغِ ، وَالدَّلِيلُ مِنْهُ : أَنَّ إِهَابَ كُلِّ مَيْتَةٌ إِنْ لَمْ يُدْبَغْ فَلَيْسَ بِطَاهِرٍ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ طَاهِرًا ، فَهُوَ نَجِسٌ ، وَالنَّجِسُ رِجْسٌ مُحَرَّمٌ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كذلك كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مُعَارِضًا لِرِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الشَّاةِ الْمَيْتَةِ ؛ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا ، وَإِنَّمَا حَرَّمَ لَحْمَهَا ، وَكَانَ مُبَيِّنًا لِلْمُرَادِ مِنْهُ ، وَبَطَلَ بِنَصِّهِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْجِلْدَ مِنَ الْمَيْتَةِ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ الدِّبَاغِ ، وَبَطَلَ بِالدَّلِيلِ مِنْهُ قَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ - وَإِنْ لَمْ يُدْبَغْ - يُسْتَمْتَعْ بِهِ وَيُنْتَفَعُ .
22225 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ .
22226 - وَرُوِيَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلُهُ .
22227 - وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ : بِإِثْرِ حَدِيثِهِ الْمُسْنَدِ الْمَذْكُورِ .
22228 - قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ ، وَيَقُولُ : يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .
22229 - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ : وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ الزُّهْرِيِّ .
22230 - وَرَوَى اللَّيْثُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ ثُمَّ قَالَ بِإِثْرِهِ : فَلِذَلِكَ لَا نَرَى بِالسِّقَاءِ فِيهَا بَأْسًا ، وَلَا بِبَيْعِ جِلْدِهَا ، وَابْتِيَاعِهِ ، وَعَمَلِ الْفِرَاءِ مِنْهَا .
22231 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : بِرِوَايَةِ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِهِ [15/340] دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ نَقْلِ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ الدِّبَاغَ .
22232 - وَقَدْ ذَكَرَ الدِّبَاغَ فِيهِ : ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَعَقِيلٌ الزُّبَيْدِيُّ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، إِلَّا أَنَّهُمُ اضْطُرِبَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ .
22233 - وَذِكْرُ الدِّبَاغِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ثَابِتٌ لَمْ يَضْطَّرِبْ فِيهِ نَاقِلُوهُ .
22234 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَعُمَرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : " أَفَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا " فَدَبَغُوهُ ، فَانْتَفَعُوا بِهِ .

22235 - وَأَمَّا قَوْلُ اللَّيْثِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَمِثْلُ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ ، رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْهُ .
22236 - وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : لَمْ نَجِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ جَوَازُ بَيْعِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ إِلَّا عَنِ اللَّيْثِ .
22237 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَالِكٍ مَا يُشْبِهُ مَذْهَبَ ابْنِ شِهَابٍ وَاللَّيْثِ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى جِلْدَ مَيْتَةٍ ، فَدَبَغَهُ ، وَقَطَعَهُ نِعَالًا ، فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يُبَيِّنَ .
22238 - وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ أَغْفَلَ فِيهَا نَاقِلُهَا ، وَلَمْ يُبِنْ .
22239 - وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ الْمَعْرُوفِ أَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ لَا يَنْتَفِعُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ [15/341] قَبْلَ الدِّبَاغِ ، فَكَيْفَ الْبَيْعُ الَّذِي لَا يُجِزْهُ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِ بَعْدَ الدِّبَاغِ .
22240 - وَفِي الْمُدَوَّنَةِ مَسْأَلَةٌ تُشْبِهُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : مَنِ اغْتَصَبَ جِلْدَ مَيْتَةٍ غَيْرَ مَدْبُوغٍ ، فَأَتْلَفَهُ ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ .
22241 - وَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ .
22242 - وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ : قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اغْتَصَبَ لِرَجُلٍ جِلْدَ مَيْتَةٍ غَيْرَ مَدْبُوغٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
22242 م - قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمَجُوسِيٍّ .
22243 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ فِي تَقْصِيرِ مَنْ قَصَرَ عَنْ ذِكْرِ الدِّبَاغِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ حُجَّةٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ؛ لِأَنَّ مَنْ أَثْبَتَ شَيْئًا هُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ سَكَتَ عَنْهُ .
22244 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ حَفِظَ شَيْئًا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ .
22245 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ دَبَاغِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ آثَارٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا :
حَدِيثُ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " دِبَاغُ جِلْدِ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُهُ " .
22246 - وَقَدْ رَوَاهُ قوم عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ .
22247 - وَقَدْ جَاءَ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ [15/342] 22248 - رَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مالك بن حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ ، أَنْ مَيْمُونَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّثَتْهَا أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَهُمْ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَوِ اتَّخَذْتُمْ إِهَابَهَا ، فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرْظُ " .
22249 - وَرَوَى قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَتَى أَهْلَ بَيْتٍ ، فَدَعَا بِمَاءٍ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، قَالَتْ : مَا عِنْدِي مَاءٌ إِلَّا قِرْبَةُ مَيْتَةٍ ، قَالَ : أَوَلَيْسَ قَدْ دَبَغَتهَا ؟ قَالَتْ : بَلَى ، قَالَ : " فَإِنَّ ذَكَاتَهَا دِبَاغُهَا " .
رَوَاهُ شُعْبَةُ وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ .
22250 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ أَنَّ دِبَاغَهُ أَذْهَبَ خُبْثَهُ ، وَنَجَسَهُ ، أَوْ قَالَ : رِجْسَهُ .
[15/343] 22251 - وَالْآثَارُ بِهَذَا كَثِيرَةٌ ، فَلَا وَجْهَ لِمَنْ قَصَّرَ عَنْ ذِكْرِ الدِّبَاغِ .
22252 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَمَنْ بَعْدَهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى أَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهُ طَهُورٌ كَامِلٌ لَهُ تَجُوزُ بِذَلِكَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ، وَالْوُضُوءُ ، وَالِاسْتِقَاءُ ، وَالْبَيْعُ ، وَسَائِرُ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ .
22253 - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْكُوفِيِّينَ ، وَقَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ فِي جَمَاعَةِ أَهْلِ الشَّامِ ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِهِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَإِسْحَاقَ .
22254 - وَهُوَ قَوْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَالْبَصْرِيِّينَ ، وَقَوْلُ دَاوُدَ ، وَالطَّبَرِيِ .
22255 - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَانَ يُرَخِّصُ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَا بَعْدَ الدِّبَاغِ ، وَلَا يَرَى الصَّلَاةَ فِيهَا ، وَيَكْرَهُ بَيْعَهَا ، وَشِرَاءَهَا .
22256 - وَعَلَى ذَلِكَ أَصْحَابُهُ ، إِلَّا ابْنَ وَهْبٍ ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ دِبَاغَ الْإِهَابِ طَهُورٌ كَامِلٌ لَهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَالْوُضُوءِ ، وَالْبَيْعِ ، وَكُلِّ شَيْءٍ .
22257 - وَقَدْ ذَكَرَ فِي مُوَطَّئِهِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ [15/344] خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، إِذَا دُبِغَتْ : أَآكُلُ مَا جُعِلَ فِيهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَيَحِلُّ ثَمَنُهَا إِذَا بُيِّنَتْ مِمَّا كَانَتْ .
22258 - قَالَ : وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْفَرْوُ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ يُصَلَّى فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَمَا بَأْسُهُ ، وَقَدْ دُبِغَ ؟ .
22259 - وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : لَا يُخْتَلَفُ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ أَنَّ دِبَاغَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طَهُورُهَا .
22260 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ : سَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ .
22261 - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ ابْنُ الْحَكَمِ فِي طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ كَامِلَةٌ كَالذَّكَاةِ .
22262 - وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ رَابِعٌ ، ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَهُوَ فِي الشُّذُوذِ قَرِيبٌ مِنَ الْأَوَّلِ .
22263 - ذَهَبَ إِلَى تَحْرِيمِ الْجِلْدِ ، وَتَحْرِيمِ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَبَعْدَهُ بِحَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ ، وَأَنَا غُلَامٌ شاب ، أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبٍ .
[15/345] 22264 - وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ خُولِفَ فِيهِ شُعْبَةُ : فَرُوِيَ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، لَمْ يَذْكُرْهُمْ .
22265 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ مَشْيَخَةٍ لَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا لَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَكُونَ مُخَالِفًا لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا الدِّبَاغُ ، كَأَنَّهُ قَالَ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ قَبْلَ الدِّبَاغِ .
22266 - فَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ ، لَمْ يَكُنْ [ ذَلِكَ بِهِ ] مُخَالِفًا لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ [15/346] وَمَا كَانَ مِثْلُهُ فِي الدِّبَاغِ .
22267 - فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ : أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ ، فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ مَوْتِهِ بِجُمُعَةٍ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ .
22268 - وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ .
22269 - وَقَدْ تَقَصَّيْنَا حُجَجَ الْفِرَقِ فِي التَّمْهِيدِ .
22270 - وَحُجَّةُ مَالِكٍ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ الْمَدْبُوغِ فِي الْأَشْيَاءِ الْيَابِسَةِ كَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا ، وَالْغَرْبَلَةِ ، وَالِامْتِهَانِ ، وَشِبْهِهِ ، وَكَرَاهِيَتِهِ لِبَيْعِهَا ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا ، حَدِيثُهُ بِذَلِكَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ .
22271 - وَقَدْ أَجَازَ مَالِكٌ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ ، وقَالَ : أَمَّا أَنَا فَأَسْتَقِي بِهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِي وَأَكْرَهُهُ لِغَيْرِي .
[15/347] 22272 - وَهَذَا كُلُّهُ اسْتِحْبَابٌ ، لَا يَقُومُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ .
22273 - وَالدَّلِيلُ بِمَشْهُورِ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَيُّمَا إِهَابٌ دُبِغَ ، فَقَدْ طَهُرَ ، عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ عِنْدَهُمْ مِنْ بَابِ الِانْتِفَاعِ " .
22274 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : أَيُّمَا إِهَابٌ دُبِغَ ، فَقَدْ طَهُرَ ، فَإِنَّمَا يَقْتَضِي جَمِيعَ الْأُهُبِ ، وَهِيَ الْجُلُودُ كُلُّهَا ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ جَاءَ فِي ذَلِكَ مَجِيءَ عُمُومٍ ، وَلَمْ يَخُصَّ شَيْئًا مِثْلَهَا .
22275 - وَهَذَا أَيْضًا مَوْضِعُ اخْتِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ :
22276 - فَأَمَّا مَالِكٌ ، فَقَدْ ذَكَرْنَا مَذْهَبَهُ فِي أَنَّهَا طَهَارَةٌ غَيْرُ كَامِلَةٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا عَنْهُ ، وَعَلَيْهِ أَصْحَابُهُ إِلَّا ابْنَ وَهْبٍ ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ طَهَارَةٌ كَامِلَةٌ .
22277 - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ إِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ ، فَقَدْ طَهُرَ ؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمُ الْعَيْنِ حَيًّا ، وَمَيِّتًا ، وَجِلْدُهُ مِثْلُ لَحْمِهِ ، فَلَمَّا لَمْ تَعْمَلْ فِي لَحْمِهِ ، وَلَا فِي جِلْدِهِ الذَّكَاةُ ، لَمْ يَعْمَلِ الدِّبَاغُ فِي إِهَابِهِ شَيْئًا .
22278 - وَرَوَى مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ إِذَا دُبِغَ ؟ فَقَالَ : لَا يُنْتَفَعُ بِهِ .
22279 - رَوَاهُ ابْنُ وَضَّاحٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى .
22280 - قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ : قَالَ لِي سَحْنُونُ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا دُبِغَ .
[15/348] 22281 - وَكَذَلِكَ قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ .
22282 - وَحُجَّتُهُمْ عُمُومُ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ ، فَقَدْ طَهُرَ .
22283 - وَأَنْكَرَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ هَذَا الْقَوْلَ .
22284 - وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ مِنْهُمْ : النَّضِرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَنَّ الْإِهَابَ جِلْدُ الْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ ، وَالْإِبِلِ ، وَمَا عَدَاهُ ، فَإِنَّمَا يُقَالُ لَهُ جِلْدٌ لَا إِهَابٌ .
22285 - حَكَى ذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ ، فَقَدْ طَهُرَ " : إِنَّمَا يُقَالُ : الْإِهَابُ لِلْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ ، وَأَمَّا السِّبَاعُ ، فَجُلُودٌ .
22286 - وَقَالَ الْكَوْسَجُ : وَقَالَ لِي إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ كَمَا قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ .
22287 - وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا أَعْرِفُ مَا قَالَ النَّضْرُ .
22288 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْإِهَابُ اسْمًا جَامِعًا لِلْجُلُودِ كُلِّهَا مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَمَا لَا يُؤْكَلُ لحمه ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَوَى حَدِيثَ شَاةِ مَيْمُونَةَ ، ثُمَّ رَوَى عُمُومَ الْخَبَرِ فِي كُلِّ إِهَابٍ .
[15/349] 22289 - وَقَدْ تَقَدَّمَ خِلَافُ النَّاسِ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ ، وَهَلْ تَعْمَلُ فِيهَا الذَّكَاةُ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا ؟ .
22290 - وَأَمَّا الدِّبَاغُ ، فَعَامِلٌ فِي كُلِّ إِهَابٍ ، وَجِلْدٍ ، وَمَسْكٍ .
22291 - إِلَّا أَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ تَحْرِيفُ التَّأْوِيلِ ، وَيَلْزَمُ مَنْ شَذَّ عَنْهُمُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِمْ ، خَصُّوا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ ، وَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْجُمْلَةِ ، فَلَمْ يُجِيزُوا فِيهِ الدِّبَاغَ .
22292 - هَذَا عَلَى أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ الْخِنْزِيرَ جِلْدٌ يُتَوَصَّلُ إِلَيْهِ بِالِانْتِفَاعِ ، فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الدِّبَاغِ الَّتِي تَطْهُرُ بِهِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ :
22293 - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُ : كُلُّ شَيْءٍ دُبِغَ بِهِ الْجِلْدُ مِنْ مِلْحٍ ، أَوْ قَرَظٍ ، أَوْ شَبٍّ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ .
22294 - وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، قَالُوا : كُلُّ شَيْءٍ دُبِغَ بِهِ جِلْدُ الْمَيْتَةِ ، فَأَزَالَ شَعْرَهُ ، وَرَائِحَتَهُ ، وَذَهَبَ بِدَسَمِهِ ، وَنَشَفِهِ ، فَقَدْ طَهَّرَهُ ، وَهُوَ بِذَلِكَ الدِّبَاغِ طَاهِرٌ .
22295 - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ .
22296 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ : مَا دُبِغَتْ بِهِ الْجُلُودُ مِنْ دَقِيقٍ ، أَوْ قَرَظٍ أَوْ مِلْحٍ ، فَهُوَ لَهَا طَهُورٌ .
[15/350] 22297 - وَلِلشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) : هَذَا .
( وَالْآخَرُ ) : أَنَّهُ لَا يُطَهِّرُهُ إِلَّا الشَّبُّ ، أَوِ الْقَرْظُ ؛ لِأَنَّهُ الدِّبَاغُ الْمَعْهُودُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَعَلَيْهِ خَرَجَ الْخِطَابُ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ .