[15/406] 22522 - قَالَ مَالِكٌ : وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا ، إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا ، فَتَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ مِنَ الْإِخْوَةِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا ، مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ ، فَالسُّدُسُ لَهَا .
22523 - وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى ، وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا . إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ .
22524 - وَإِحْدَى الْفَرِيضَتَيْنِ ، أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
22525 - وَالْأُخْرَى : أَنْ تَتَوَفَّى امْرَأَةٌ ، وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ . وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
22526 - وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ 4 وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ
22527 - فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْإِخْوَةَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا .


22528 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَجْمَعَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ لَهَا مِنْ مِيرَاثِ وَلَدِهَا الثُّلُثُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ .
22529 - وَالْوَلَدُ عِنْدَهُمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى 4 وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [15/407] . وَهُوَ الِابْنُ دُونَ الِابْنَةِ .
22530 - وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ هُوَ مَحْجُوجٌ بِهِمْ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ ( الْإِشْرَافِ عَلَى مَا فِي أُصُولِ الْفَرَائِضِ مِنَ الْإِجْمَاعِ ، وَالِاخْتِلَافِ ) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
22531 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ فِي أَبَوَيْنِ ، وَابْنَةٍ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ .
22532 - هَذِهِ عِبَارَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .
22533 - وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ .
22534 - وَهَذِهِ عِبَارَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَيْضًا وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ .
22535 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ : فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - يَعْنِي عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ - وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ ، فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ .
22536 - وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ الْبَابِ : فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْإِخْوَةَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 4 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ . [15/408] .
22537 - فَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَنَّ الْأُمَّ لَا يَنْقُلُهَا عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْإِخْوَةِ ، فَصَاعِدًا ؛ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ إِخْوَةٍ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا .
22538 - وَقَالَتْ بِقَوْلِهِ فِرْقَةٌ ، وَقَالُوا : صِيغَةُ التَّثْنِيَةِ غَيْرُ صِيغَةِ الْجَمْعِ .
22539 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْوَاحِدَ غَيْرُ الِاثْنَيْنِ ، فَكَذَلِكَ الِاثْنَانِ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، قَالُوا : وَلَوْ كَانَ التَّثْنِيَةُ جَمْعًا لَاسْتَغْنَى بِهَا عَنِ الْجَمْعِ ، كَمَا اسْتَغْنَى عَنِ الْجَمْعِ مَرَّةً أُخْرَى .
22540 - وَلَهُمْ حُجَجٌ مِنْ نَحْوِ هَذَا .
22541 - وَقَالَ عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - : الِاثْنَانِ مِنَ الْإِخْوَةِ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثَ ، وَيَنْقُلَانِهَا إِلَى السُّدُسِ ، كَمَا يَفْعَلُ جَمَاعَةُ الْإِخْوَةِ .
22542 - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ بِالْحِجَازِ ، وَالْعِرَاقِ ، لَا خِلَافَ بَيْنِهِمْ فِي ذَلِكَ .
[15/409] 22543 - وَمِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ الْبِنْتَيْنِ مِيرَاثُهُمَا كَمِيرَاثِ الْبَنَاتِ .
22544 - وَكَذَلِكَ مِيرَاثُ الْأَخَوَيْنِ لِلَّأُمِ .
22545 - وَقَدْ أَجْمَعُوا ، وَابْنُ عَبَّاسٍ مَعَهُمْ فِي زَوْجٍ ، وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأُمٍّ ، أَوْ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخِ ، أَوِ الْأُخْتِ السُّدُسُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا قَدْ حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ ، وَلَوْ لَمْ يَحْجُبَاهَا لَعَالَتِ الْفَرِيضَةُ ، وَهِيَ غَيْرُ عَائِلَةٍ بِإِجْمَاعٍ .
22546 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى أَنْ حَجَبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ بِثَلَاثِ أَخَوَاتٍ ، وَلَسْنَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ بِإِخْوَةٍ ، وَإِنَّمَا هُنَّ أَخَوَاتٌ ، فَحَجْبُهَا بِاثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَوْلَى .
22547 - وَقَدْ ذَكَرْنَا وُجُوهًا مِنْ حُجَجِ الطَّائِفَتَيْنِ الْمُخْتَلِفَتَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ ( الْإِشْرَافِ عَلَى مَا فِي أُصُولِ فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ مِنَ الْإِجْمَاعِ ، وَالِاخْتِلَافِ ) .
22548 - وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ لَا يُعَدُّ خِلَافًا عَلَى الْمُتَقَدِّمِينَ ، لَا أَنْقُلُ الْأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ بِأُخْتَيْنِ وَلَا بِأَخَوَاتٍ مُنْفَرِدَاتٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ إِحْدَاهُمَا أَخٌ ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَيْنِ وَالْأَخَوَاتِ لَا يَتَنَاوَلُهُمَا اسْمُ الْإِخْوَةِ مُنْفَرِدَاتٍ .
22549 - وَهَذَا شُذُوذٌ ، لَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ [15/410] رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، قَدْ صَرَفُوا اسْمَ الْإِخْوَةِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى اثْنَيْنِ ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ مِنْهُمْ رَأْيًا ، وَإِنَّمَا هُوَ تَوْقِيفٌ عَنْ مَنْ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
22550 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ يَرِثُ السُّدُسَ الَّذِي تُحْجَبُ عَنْهُ الْأُمُّ بِالْإِخْوَةِ فِيمَنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةً :
22551 - فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذَلِكَ السُّدُسَ لِلْإِخْوَةِ الَّذِينَ حَجَبُوا الْأُمَّ عَنْهُ ، وَلِلْأَبِ الثُّلُثَانِ .
22552 - وَالْإِسْنَادُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ .

22553 - وَقَالَ جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : لِلْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسُ ، وَالْخَمْسَةُ الْأَسْدَاسِ لِلْأَبِ ، لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ شَيْئًا مَعَ الْأَبِ .
22554 - وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي ( الْإِشْرَافِ ) .
22555 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ : ( إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ ، وَإِحْدَى الْفَرِيضَتَيْنِ : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
22556 - وَالْأُخْرَى : أَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا [15/411] النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ) .
22557 - فَالِاخْتِلَافُ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَدِيمٌ إِلَّا أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى مَا قَالَهُ مَالِكٌ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمُ الْفَتْوَى بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَأَتْبَاعِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ .
22558 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ؛ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ .
22559 - وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ .
22560 - وَبِهَذَا قَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَفِرْقَةٌ مِنْهُمْ : أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرْضِي الْمِصْرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ اللَّبَّانِ ، فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا .
22561 - وَزَعَمَ أَنَّهُ قِيَاسُ قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْمُشْتَرَكَةِ .
22562 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا .
22563 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْمَشْهُورُ وَالْمَعْرُوفُ عَنْ عَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، [15/412] وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - وَعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ مَا رَسَمَهُ مَالِكٌ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) .
22564 - وَمِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الْأَبَوَيْنِ إِذَا اشْتَرَكَا فِي الْوِرَاثَةِ لَيْسَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا ، كَانَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَبِ الثُّلُثَانِ ، فَكَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَكَا فِي النِّصْفِ الَّذِي يَفْضُلُ عَنِ الزَّوْجِ ، كَانَا فِيهِ كَذَلِكَ عَلَى ثُلُثٍ وَثُلُثَيْنِ . وَهَذَا صَحِيحٌ فِي النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ .
22565 - وَقَدْ ذَكَرْنَا حُجَّةَ الْقَائِلِينَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ ( الْإِشْرَافِ ) .