25817 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُخَيَّرَةِ : إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثًا ، وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا " لَمْ أُخَيِّرْكِ إِلَّا وَاحِدَةً " فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُهُ .
[17/167] 25818 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ خَيَّرَهَا فَقَالَتْ " قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً " وَقَالَ " لَمْ أُرِدْ هَذَا ، وَإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ فِي الثَّلَاثِ جَمِيعًا " أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلَّا وَاحِدَةً أَقَامَتْ عِنْدَهُ عَلَى نِكَاحِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِرَاقًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .


25819 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَ التَّمْلِيكِ وَالْخِيَارِ ؛ فَقَالَ فِي التَّمْلِيكِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ عَنْهُ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُنَاكِرَهَا وَيَحْلِفَ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ .
25820 - وَقَالَ فِي الْخِيَارِ : إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ الطَّلَاقُ كُلُّهُ ، فَإِنْ أَنْكَرَ ذلك زَوْجُهَا فَلَا تُكْرَهُ لَهُ وَلَا يَنْفَعُهُ .
25821 - قَالَ : وَإِنِ اخْتَارَتْ وَاحِدَةً فَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ .
25822 - قَالَ : وَإِنَّمَا الْخِيَارُ الْبَتَّةُ إِمَّا أَخَذَتْهُ وَإِمَّا تَرَكَتْهُ .
25823 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْخِيَارِ وَالتَّمْلِيكِ ، هَلْ هُمَا عَلَى الْمَجْلِسِ أَمْ ذَلِكَ بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ ؟
25824 - فَقَالَ مَرَّةً - وَهُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْمُولُ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ : إِنَّ الْخِيَارَ عَلَى الْمَجْلِسِ ، وَأَنَّهُمَا إِنِ افْتَرَقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِي الْخِيَارِ فَلَا خِيَارَ لَهَا .
[17/168] 25825 - وَمَرَّةً قَالَ : إِذَا خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَالْأَمْرُ بِيَدِهَا تَخْتَارُ فِيهِ فِرَاقَهُ إِنْ شَاءَتْ وَإِنْ قَامَا مِنَ الْمَجْلِسِ ، وَلَهَا الْخِيَارُ حَتَّى تُوقَفَ أَوْ يُجَامِعَهَا .
25826 - وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي " التَّمْهِيدِ " .
25827 - فَاخْتَارَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ .
25828 - وَقَالَ اللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالْأَوْزَاعِيُّ : الْخِيَارُ عَلَى الْمَجْلِسِ .
25829 - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ التَّابِعِينَ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ ؛ كُلُّهُمْ يَقُولُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ : الْخِيَارُ لَهَا مَا لَمْ يَقُومَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا .
25830 - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ : الْمُخَيَّرَةُ وَالْمُمَلَّكَةُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ .
25831 - وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ .
25832 - وَبِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ .
25833 - وَاخْتَارَهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ .
25834 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْحُجَّةَ عَلَى مَنْ تَأَوَّلَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ الْخِيَارَ لَيْسَ عَلَى الْمَجْلِسِ فِي بَابِ التَّمْلِيكِ .
25835 - وَأَمَّا بَسْطُ أَقْوَالِهِمْ وَحِكَايَةُ أَلْفَاظِهِمْ ؛
25836 - فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّهَا لَوْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا مِنَ [17/169] الْمَجْلِسِ أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَيْهَا .
25837 - قَالَ : وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِهَذَا إِجْمَاعٌ .
25838 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا خَيَّرَهَا فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ تَأْخُذْ فِي غَيْرِ مَا خَاطَبَهَا بِهِ أَوْ تَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ تُمَازِحْهُ .
25839 - قَالَ مَالِكٌ : إِنْ مَضَتْ سَاعَةٌ قَدْرُ مَا يُقْضَى فِيهِ مَا جَعَلَ لَهَا لَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ تَكَلَّمَتْ فَذَلِكَ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُولَ سَقَطَ الْخِيَارُ ، وَهُوَ لَهَا مَا دَامَتْ فِي الْمَجْلِسِ ، فَإِنْ عَجَّلَ الزَّوْجُ وَقَامَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ كَلَامَهَا فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ أَوْ يَتَفَرَّقَا .
25840 - قَالَ : وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُمَلِّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا وَيَجْعَلَ لَهَا الْخِيَارَ إِلَى أَجَلٍ مُعَيَّنٍ ، وَلَا بَأْسَ بِالْيَوْمِ وَمَا أَشْبَهَهُ فِي خِيَارِهَا ، وَتُوقَفُ حَتَّى تَخْتَارَ أَوْ تَرُدَّ ذَلِكَ إِلَيْهِ .
25841 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَالثَّوْرِيُّ : الْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا وَإِنْ مَكَثَتْ يَوْمًا مَا لَمْ تَقُمْ أَوْ تَأْخُذْ فِي عَمَلٍ ، فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَجَلَسَتْ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا .
[17/170] 25842 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَلَا أَلْتَفِتُ إِلَى قِيَامِ الزَّوْجِ وَخُرُوجِهِ عَنْهَا .
25843 - قَالَ : وَإِنْ قَالَ " أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ " فَهُوَ بِيَدِهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ الْيَوْمُ .
25844 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ افْتَرَقَا قَبْلَ أَنْ يَقُولَ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لَهَا .
25845 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ : لَوْ وَقَعَ عَلَيْهَا بَعْدَمَا مَلَّكَهَا أَوْ خَيَّرَهَا فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
25846 - لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ غَيْرَهُ .
25847 - وَقَالَ مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ : إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضًا بِالزَّوْجِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي مَجْلِسِهَا .
25848 - وَقَالَ رَبِيعَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : إِذَا خَيَّرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تُحْدِثَ شَيْئًا سَقَطَ الْخِيَارُ .
25849 - وَقَالَ رَبِيعَةُ : فَإِنْ خَيَّرَهَا إِلَى أَجَلٍ فَلَيْسَ لَهَا فِي نَفْسِهَا خِيَارٌ إِلَّا إِلَى الْأَجَلِ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا عِنْدَ الْأَجَلِ فَهِيَ الْبَتَّةَ .
25850 - وَقَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ لَهَا ، وَإِنْ خُيِّرَتْ ذَلِكَ بَعْدَ الْأَجَلِ لِتَنْظُرَ فِيهِ .
[17/171] 25851 - وَقَالَ اللَّيْثُ : إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا رُدَّ الْأَمْرُ إِلَى الزَّوْجِ .
25852 - وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي الْخِيَارِ إِلَى الْأَجَلِ : لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَغْشِهَا ، وَيَرْجِعُ فِي الْخِيَارِ إِذَا شَاءَ .
25853 - فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْخِيَارُ إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ لَهَا حَتَّى تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهَا أَوْ تَأْخُذَ مِنْ غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي كَانَا فِيهِ .
25854 - وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ : إِن جُعِلَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْمَجْلِسِ فَهُوَ عَلَى الْمَجْلِسِ ، وَإِنْ جَعْلَهُ مُرْسَلًا لَمْ أَرْجِعْ لِذَلِكَ غَايَةً ، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ لَهُ الرُّجُوعُ إِلَى الْقَضَاءِ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَالْأَجْلَ ، كَذَلِكَ لَوْ جَعَلَهُ بِيَدِهَا .
25855 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ مَضَى قَوْلُ مَالِكٍ وَمَذْهَبُهُ فِي الْخِيَارِ وَمَا يَلْزَمُ فِيهِ مِنَ الطَّلَاقِ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا .
25856 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ خِيَارٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدَهُ الزَّوْجُ بِقَوْلِهِ " اخْتَارِي " ، وَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا بِقَوْلِهِ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ إِلَيْهِ لَا إِلَيْهَا مَا نَوَى من الطَّلَاقَ وَأَرَادَهُ لَزِمَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ ، وَالتَّخْيِيرُ وَالتَّمْلِيكُ عِنْدَهُ سَوَاءٌ .
25857 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : مَنْ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ لَهُ ثَلَاثٌ إِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، وَإِنْ قَالَتْ " قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي " وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا إِلَّا [17/172] تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَسَوَاءٌ قَالَتْ " قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي " أَوْ قَالَتْ " قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي " .
25858 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ - وَالتَّخْيِيرُ وَالتَّمْلِيكُ عِنْدَهُ سَوَاءٌ ، وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ .
25859 - وَقَوْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فِي الْخِيَارِ كَقَوْلِ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ فِي أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَقَوْلُهُ فِي التَّمْلِيكِ نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ .
25860 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ تَمْلِكُ الرَّجْعَةَ .
25861 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : انْظُرْ فِيهِ فَهُوَ خِلَافٌ بَيِّنٌ لِقَوْلِهِ فِي التَّمْلِيكِ ، وفِيهِ نَظَرٌ .