1379 [20/267] ( 40 ) بَابُ جَامِعِ الدَّيْنِ وَالْحَوْلِ .
1341 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ [20/268] فَلْيَتْبَعْ " .


30140 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِنَّمَا يَكُونُ الْمَطْلُ مِنَ الْغَنِيِّ متى يكون إِذَا كَانَ صَاحِبُ الدَّيْنِ طَالِبًا لِدَيْنِهِ رَاغِبًا فِي أَخْذِهِ ، فَإِذَا كَانَ الْغَرِيمُ مَلِيئًا غَنِيًّا وَمَطَلَهُ وَسَوَّفَ بِهِ ، فَهُوَ ظَالِمٌ لَهُ ، وَالظُّلْمُ مُحَرَّمٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ .
30141 - وَقَدْ أَتَى الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ فِي الظَّالِمِينَ بِمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَنْ فَقِهَهُ عَنْ قَلِيلِ الظُّلْمِ وَكَثِيرِهِ مُنْتَهِيًا ، وَإِنْ كَانَ الظُّلْمُ يَنْصَرِفُ عَلَى وُجُوهٍ ، بَعْضُهَا [20/269] أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ .
30142 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَكْثَرَهَا فِي " التَّمْهِيدِ " ، وَأَعْظَمُهَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .
30143 - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
30144 - وَقَالَ : وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا
30145 - أَيْ خَابَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ بَعْضِهَا ، أَوْ مِنْ كَثِيرٍ مِنْهَا عَلَى حَسَبِ مَا ارْتَكَبَ مِنَ الظُّلْمِ ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ .
30146 - وَقَالَ : وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا
30147 - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ حَاكِيًا عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : " يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَيْكُمُ الظُّلْمَ فَلَا تَظَالَمُوا " .
30148 - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي " التَّمْهِيدِ " .
30149 - وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَطْلَ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ مُحَرَّمٌ مُوجِبٌ لِلْإِثْمِ مَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اسْتِحْلَالِ عِرْضِهِ ، وَالْقَوْلِ فِيهِ ، وَلَوْلَا مَطْلُهُ لَمْ يَحِلَّ ذَلِكَ مِنْهُ .
30150 - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ
[20/270] 30151 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ " .
30152 - فَمَعْنَى قَوْلِهِ : يُحِلُّ عِرْضَهُ : أَيْ يُحِلُّ مِنَ الْقَوْلِ فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَحِلُّ لَوْلَا مَطْلُهُ وَلَيَّهُ .
30153 - وَمَعْنَى : وَعُقُوبَتَهُ : قَالُوا : السِّجْنُ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يُثْبِتَ عُسْرَتَهُ ، فَيَجِبُ حِينَئِذٍ نَظِرَةٌ .
30154 - حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ لُبَابَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَحْنُونَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ : إِذَا مَطَلَ الْغَنِيُّ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ ظَالِمًا .
30155 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : " إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ ، فَلْيَتْبَعْ " فَمَعْنَاهُ الْحَوَالَةُ .
30156 - يَقُولُ : إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحِلْ عَلَيْهِ .
30157 - وَهَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، إِرْشَادٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَرْضًا .
30158 - وَجَائِزٌ عِنْدَهُمْ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ إِذَا رَضِيَ بِذِمَّةِ غَرِيمِهِ ، وَطَابَتْ نَفْسُهُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلِمَ مِنْهُ غِنًى أَلَّا يَسْتَحِيلَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ .
[20/271] 30159 - وَأَمَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ فَأَوْجَبُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَرْضًا إِذَا كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَلِيئًا .
30160 - وَأَمَّا الْحَوَالَةُ فَسَيَأْتِي مَا لِلْعُلَمَاءِ مِنَ التَّنَازُعِ فِيهَا ، فِي بَابِهَا مِنْ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .