1438 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْجَمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ : فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ وَصَالَ عَلَيْهِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلَّا مَقَالَتُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجَمَلِ .

32727 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا كَقَوْلِ مَالِكٍ .
32728 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا صَالَ الْجَمَلُ عَلَيْهِ ، وَأَرَادَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ قَصَدَهُ رَجُلٌ لِيَقْتُلَهُ ، فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى دَفْعِهِ إِلَّا بِضَرْبِهِ ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ كَانَ هَدَرًا .
[22/265] 32729 - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ، أَوْ دُونَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ .
32730 - وَإِذَا سَقَطَ عَنْهُ الْأَكْثَرُ كَانَ الْأَقَلُّ أَسْقَطَ .
32731 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ فِي بَعِيرٍ صَالَ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَتَلَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ .
32732 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ .
32733 - وَرَوَى عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ : أَسْتَقْبِحُ أَنْ أُضَمِّنَهُ .
32734 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : يَضْمَنُ .
32735 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى وَكِيعٌ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ بَعِيرًا افْتَرَسَ رَجُلًا ، فَقَتَلَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَتَلَ الْبَعِيرَ ، فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ دِيَةَ الرَّجُلِ ، وَضَمَّنَ الرَّجُلَ دِيَةَ الْبَعِيرِ .
32736 - وَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يَغْرَمُ قَاتِلُ الْبَهِيمَةِ ، وَلَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا مَا قَتَلَتْ .
32737 - رَوَى ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ [22/266] قَالَ : اقْتُلُوا الْفَحْلَ إِذَا عَدَا عَلَيْكُمْ ، وَلَا غُرْمَ عَلَيْكُمْ .
32738 - وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ غُلَامًا مِنْ قَوْمِهِ أَدْخَلَ بُخْتِيَّةً لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي دَارِهِ ، فَتَخَبَّطَتْهُ فَقَتَلَتْهُ ، فَجَاءَ أَبُوهُ بِالسَّيْفِ فَعَقَرَهَا ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَهْدَرَ دَمَ الْغُلَامِ ، وَضَمَّنَ أَبَاهُ ثَمَنَ الْبُخْتِيَّةِ .
32739 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَلْقَى الْبَهِيمَةَ ، فَيَخَافُهَا عَنْ نَفْسِهِ ، قَالَ : يَقْتُلُهَا وَثَمَنُهَا عَلَيْهِ .
32740 - وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِلضَّمَانِ بِأَنْ قَالَ : الضَّرُورَةُ إِلَى مَالِ الْغَيْرِ لَا تُسْقِطُ الضَّمَانَ ، قَالَ : وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْجَمَلِ أَنَّ الْقَاتِلَ يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ لِقَتْلِهِ ، وَلَوْ قَتَلَ الْجَمَلَ الرَّجُلُ كَانَ هَدَرًا بِحُرْمَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ كَهِيَ قَبْلَهُ .