1578 1555 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ ؛ أَنَّ الْقَاسِمِ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ .
35908 - قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ
.

35909 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِمْ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَاللَّيْثِ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدَ ، وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ الْيَوْمَ بِالْأَمْصَارِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِيهِ قَدِيمًا ثُمَّ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا .
35910 - وَمِنَ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ السَّلَفِ ؛ مَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَأَلَنِي : أَيُقْطَعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ إِذَا سَرَقَ ؟ قُلْتُ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ : فَقَالَ لِي عُمَرُ : كَانَ عُثْمَانُ ، وَمَرْوَانُ لَا يَقْطَعَانِهِ .
قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رُفِعَ إِلَيْهِ عَبْدٌ آبِقٌ سَرَقَ ، فَسَأَلَنِي عَنْهُ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَخْبَرَنِي بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، وَمَرْوَانَ ، فَقَالَ : [24/173] أَسَمِعْتَ فِيهِ بِشَيْءٍ ؟ قُلْتُ : لَا إِلَّا مَا أَخْبَرَنِي بِهِ عُمَرُ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ لَأَقْطَعَنَّهُ .
قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَحَجَجْتُ عَامَئِذٍ فَلَقِيتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ غُلَامًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ ، وَهُوَ آبِقٌ . فَرَفْعَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، إِنَّا لَا نَقْطَعُ آبِقًا . قال : فَذَهَبَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، وَقَامَ عَلَيْهِ حَتَّى قُطِعَ .
35911 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ سَرَقَ قَطْعًا .
35912 - وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يُقْطَعُ الْآبِقُ إِذَا سَرَقَ فِي إِبَاقِهِ .
35913 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُثْمَانَ ، وَمَرْوَانَ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَانُوا لَا يَقْطَعُونَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ .
35914 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : [24/174] لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ .
35915 - وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .
35916 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ؛ قَالَ سُفْيَانُ : قَوْلُهَا أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ لَيْسَ مَعْصِيَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبَاقِهِ تُخْرِجُهُ مِنَ الْقَطْعِ .
35917 - وَقَالَ سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ الْآبِقِ يَسْرِقُ ، أَتُقْطَعُ يَدُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
35918 - وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : الْعَبْدُ الْآبِقُ إِذَا سَرَقَ قُطِعَ .
35919 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَأَلَ عُرْوَةَ عَنْهُ ، فَقَالَ : يُقْطَعُ .
35920 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : يُقْطَعُ .