4 - باب دِيَةِ الْخَطَإِ فِي الْقَتْلِ
1548 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَنُزِيَ مِنْهَا فَمَاتَ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ : أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا ؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ : أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ ؟ فَأَبَوْا ، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا
.

4 - بَابُ دِيَةِ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ
1605 1548 - ( مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ) الزُّهْرِيِّ ( عَنْ عِرَاكٍ ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ فَرَاءٍ مَفْتُوحَةٍ خَفِيفَةٍ فَأَلِفٍ وَكَافٍ ( ابْنِ مَالِكٍ ) الْغِفَارِيِّ الْكِنْدِيِّ الْمَدَنِيِّ التَّابِعِيِّ الثِّقَةِ الْفَاضِلِ مَاتَ بَعْدَ الْمِائَةِ .
( وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ) بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَالْمُهْمَلَةِ الْخَفِيفَةِ ( أَنَّ رَجُلًا ) لَمْ يُسَمَّ ( مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثِ ) بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ كِنَانَةَ ، وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ السَّعْدِيُّ ( أَجْرَى ) بِفَتْحِ الْأَلِفِ وَسُكُونِ الْجِيمِ ( فَرَسًا فَوَطِئَ ) مَشَى ( عَلَى أُصْبُعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِ الْهَاءِ قَبِيلَةٌ مِنْ قُضَاعَةَ ( فَنُزِيَ ) بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الزَّايِ كَعُنِيَ نَزَفَ أَيْ خَرَجَ الدَّمُ بِكَثْرَةٍ مِنْهَا ( فَمَاتَ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِىَ عَلَيْهِمْ ) أَيْ أَوْلِيَاءُ الَّذِي أَجْرَى : ( أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا ؟ ) أَيْ مِنَ الْفِعْلَةِ الْمَذْكُورَةِ ( فَأَبَوْا ) أَنْ يَحْلِفُوا ( وَتَحَرَّجُوا ) بِالْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمِ أَيْ فَعَلُوا فِعْلًا جَانَبُوا بِهِ الْحَرَجَ وَهُوَ الْإِثْمُ ، فَهَذَا مِمَّا وَرَدَ لَفْظُهُ مُخَالِفًا لِمَعْنَاهُ كَمُتَأَثِّمٍ تَحَنَّثَ تَحَرَّجَ .
( فَقَالَ لِلْآخَرِينَ ) الْجُهَنِيِّينَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ( أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ ) أَنَّهُ مَاتَ مِنْهَا ؟ ( فَأَبَوْا ) امْتَنَعُوا مِنَ الْحَلِفِ ( فَقَضَى عُمَرُ بِشَطْرِ ) أَيْ نِصْفِ ( الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ ) عَاقِلَةِ الَّذِي أَجْرَى .
( قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا ) الْمَذْكُورِ مِنَ الْقَضَاءِ شَطْر الدِّيَةِ وَتَبْدِيَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ بِالْحَلِفِ [4/282] وَالْمَصِيرُ إِلَى الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى تَبْدِيَةِ الْمُدَّعِينَ فِي الْقَسَامَةِ أَوْلَى فِي الْحُجَّةِ مِنْ قَوْلِ الصَّاحِبِ ، وَيُعَضِّدُهُ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْحِجَازِيِّينَ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي بَسْطُهُ .