|
1682 [26/145] ( 4 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجَرَةِ 1683 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنَّ يُهَاجِرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ ، فَيُعْرِضُ هَذَا ، وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ .
39004 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يُرْوَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ : يَهْجُرُ ، وَيُهَاجِرُ ، وَالْمُهَاجَرَةُ تَكُونُ مِنْهُمَا ، وَالنَّهْيُ مَقْصُودٌ بِهِ إِلَيْهِمَا ، وَالْإِعْرَاضُ أَنْ يَمِيلَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ، وَيُصَعِّرَ خَدَّهُ ، وَيُوَلِّيَهُ دُبُرَهُ . 39005 - قَالَ الشَّاعِرُ :
| إِذَا أَبْصَرْتَنِي أَعْرَضْتَ | | عَنِّي كَأَنَّ الشَّمْسَ مِنْ قِبَلِي تَدُورُ |
39006 - وَفِي الْحَدِيثِ رُخْصَةٌ فِي هَجْرِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ مَا دُونَ الثَّلَاثِ ، كَأَنَّهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - تَرْكٌ لِلِقَائِهِ حَتَّى تَزُولَ عَنْهُ ثَوْرَةُ غَضَبِهِ ، أَوْ نَحْوُ هَذَا ، وَالْفَضْلُ فِي ذَلِكَ لِلْمُبْتَدِئِ بِالسَّلَامِ . 39007 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " حَدِيثًا مُسْنَدًا ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ [26/146] سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ " . 39008 - وَهَذَا يُحْتَمَلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَمِنْ غَيْرِهِمْ . 39009 - وَذَكَرْنَا هُنَاكَ أَيْضًا حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلَقِيَهُ ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ ، فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ [ زَادَ أَحْمَدُ ] وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ " .
|
|
|