|
1699 1700 - عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ ؟ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا " .
39171 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ يَعْنِي أَنَّ مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْقَمِيصِ فَهُوَ فِي النَّارِ . وَكَمَا قَالَ فِي الْإِزَارِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ فُضُولَ الثِّيَابِ ، وَيَقُولُ : فُضُولُ الثِّيَابِ فِي النَّارِ ] . [26/189] 39172 - وَسُئِلَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَمَّا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْإِزَارِ ذَلِكَ فِي الْإِزَارِ خَاصَّةً ؟ فَقَالَ : بَلْ هُوَ فِي الْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ وَالْعِمَامَةِ . 39173 - وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، فَفِي النَّارِ " مِنَ الثِّيَابِ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : وَمَا ذَنْبُ الثِّيَابِ ، بَلْ هُوَ مِنَ الْقَدَمَيْنِ . 39174 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ تَمْدَحُ تَشْمِيرَ الْإِزَارِ . 39175 - وَقَالَ مُتَمِّمُ بْنُ نُوَيْرَةَ فِي رِثَائِهِ لِأَخِيهِ مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ :
| تَرَاهُ كَنَصْلِ السَّيْفِ يَهْتَزُّ لِلنَّدَى | | وَلَيْسَ عَلَى الْكَعْبَيْنِ مِنْ ثَوْبِهِ فَضْلُ |
39176 - وَقَالَ الْعُجَيْرُ السَّلُولِيُّ :
| وَكُنْتُ إِذَا دَاعٍ دَعَا لِمَضُوفَةٍ | | أُشَمِّرُ حَتَّى يَنْصُفَ السَّاقَ مِئْزَرِي |
39177 - وَقَدْ زِدْنَا مَعَانِي هَذَا الْبَابِ بَيَانًا بِالْآثَارِ وَالْأَشْعَارِ فِي " التَّمْهِيدِ " . [26/190] 39178 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ تَشْمِيرَ الثِّيَابِ لِلرِّجَالِ ، لَا لِلنِّسَاءِ .
|
|
|