|
1877 1883 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْأَشْهَلِيِّ [27/405] الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ جَدَّتِهِ ; أَنَّها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تُهْدِيَ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا " .
41645 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : " يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ " عَلَى نَصْبِ النِّدَاءِ وَجَرِّ الْمُؤْمِنَاتِ ، عَلَى مَعْنَى قَوْلِ النَّحْوِيِّينَ : مَسْجِدُ الْجَامِعِ ، وَحَسَنُ الْوَجْهِ ، كَأَنَّهُ إِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى بَعْضِهِ ، وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ الْعُلَمَاءُ ; الْخُشَنِيُّ وَغَيْرُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - . 41646 - وَقَدْ أَنْكَرَ قَوْمٌ هَذَا الْمَعْنَى ، لَمْ يَتَّسِعُوا فِي الْعَرَبِيَّةِ هَذَا الِاتِّسَاعَ ، وَأَنْكَرُوا هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَرَوَوْهَا بِالرَّفْعِ ، كَأَنَّهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النِّسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ . 41647 - قَالَ صَاحِبُ الْعَيْنِ : الْكُرَاعُ مِنَ الْإِنْسَانِ ، وَالدَّوَابِّ ، وَسَائِرِ الْمَوَاشِي ، هُوَ مَا دُونَ الْكَعْبِ . 41648 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْحَضُّ عَلَى الصِّلَةِ وَالْهَدِيَّةِ إِلَى الْجَارِ بِقَلِيلِ الشَّيْءِ وَكَثِيرِهِ . 41649 - وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّأْكِيدَ فِي بِرِّهِ وَحِفْظِهِ ، فَكُلُّ مَنْ أُمِرْتَ بِإِلْطَافِهِ وَصِلَتِهِ فَقَدْ نُهِيتَ عَنْ أَذَاهُ ، وَالْإِضْرَارِ بِهِ ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُحَقِّرَ مِنَ الْمَعْرُوفِ ، وَسَائِرِ عَمَلِ الْخَيْرِ ، قَلِيلًا وَلَا تَافِهًا ; لِأَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الْيَسِيرَ وَيُضَاعِفُهُ وَيُرَبِّيهِ ، [27/406] كَمَا يُرَبِّي الْإِنْسَانُ فَلُوَّهُ . 41650 - وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَحْمُودٌ الْوَرَّاقُ قَوْلَهُ : | لَوْ قَدْ رَأَيْتَ الصَّغِيرَ مِنْ فِعْلِ الْخَيْـ | | ـرِ ثَوَابًا ، عَجِبْتَ مَنْ كِبَرِهِ | | أَوْ قَدْ رَأَيْتَ الْكَبِيرَ مِنْ عَمَلِ | | الشَّرِّ جَزَاءً ، أَشْفَقْتَ مِنْ حَذَرِهِ |
|
|
|