[9/121] ( باب صدقة الفطر على الصغير والكبير )

أي هذا باب في بيان وجوب صدقة الفطر على الصغير والكبير ، قيل : هذه الترجمة تكرار .
( قلت ) : فيه التنبيه على أن الصغير والكبير سواء في صدقة الفطر غير أن الجهة مختلفة على ما لا يخفى .
111 - حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله قال : حدثني نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر ، على الصغير والكبير والحر والمملوك .

مطابقته للترجمة في قوله : " على الصغير والكبير " ويحيى هو القطان وعبيد الله بضم العين بتصغير العبد ابن عمر العمري ، وأخرجه أبو داود أيضا عن مسدد نحوه ، وقال أبو داود : ، ورواه سعيد الجمحي ، عن عبيد الله ، عن نافع قال فيه : من المسلمين ، والمشهور عن عبد الله ليس فيه من المسلمين ، وفي رواية لأبي داود عن موسى بن إسماعيل : والذكر والأنثى ، وبقية الكلام فيه قد مرت غير مرة ، والله أعلم والحمد لله وحده .