|
باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه
أي هذا باب يذكر فيه أن شخصا إذا رأى سيرا ربط به آخر في الطواف وهو يقاد به قطعه ، قوله : " أو رأى شيئا يكره فعله في الطواف منعه " قوله : " يكره " على صيغة المجهول صفة لقوله شيئا ، ويروى يكرهه الرائي من فعل منكرا أو قول منكر ، وقوله قطعه بصيغة الماضي جواب إذا ، ولكن معناه في السير على الحقيقة ، وفي الشيء الذي يكره بمعنى المنع كما ذكرناه . 210 - حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن سليمان الأحول ، عن طاوس ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه .
هذا وجه آخر من حديث ابن عباس المذكور ، أخرجه عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد ، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول إلى آخره ، قوله : " أو غيره " شك من الراوي .
|