|
252 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا جويرية ، عن نافع قال : كان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يجمع بين المغرب والعشاء بجمع ، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيدخل ، فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع .
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " غير أنه يمر بالشعب فيدخل فينتفض " وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي ، وجويرية تصغير جارية ابن أسماء الضبعي البصري . قوله : " بجمع " هو المزدلفة . قوله : " غير أنه يمر " هذا في معنى الاستثناء المنقطع ، أي : بجمع ، لكن بهذا التفصيل من المرور بالشعب وما بعده لا مطلقا . قوله : " الذي أخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " يصلي أي قوله : " فينتفض " بفاء وضاد معجمة من الانتفاض ، وهو كناية عن قضاء الحاجة ، معناه يستنجي ، ثم يتوضأ ولا يصلي شيئا حتى يصلي بجمع .
|