|
باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة
أي هذا باب في بيان مشروعية نزول من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة متوجها إلى مقصده ، وأما النزول بذي طوى للداخل مكة فقد مر بيانه في باب الاغتسال عند الدخول في مكة ، وفي باب دخول مكة ليلا أو نهارا ، وقد وقع سهو عن الداودي حيث جعل ذا طوى هو المحصب ، وظن أن المبيت متحد فيهما . 347 - وقال محمد بن عيسى قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل ، وإذا نفر مر بذي طوى ، وبات بها حتى يصبح ، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .
مطابقته للترجمة في قوله : " وإذا نفر مر بذي طوى " إلى آخره . ورجاله خمسة . الأول : محمد بن عيسى بن الطباع أبو جعفر أخو إسحاق البصري سكن الشام ، ومات في سنة ثمان وعشرين ومائتين ، وهو من أفراد البخاري ، وروى عنه في الردة . الثاني : حماد ، واختلف فيه فجزم الإسماعيلي أنه حماد بن سلمة ، وجزم المزي أنه حماد بن يزيد . الثالث : أيوب السختياني . الرابع : نافع . الخامس : عبد الله بن عمر ، وقد مضى طرف من هذا الحديث في باب الاغتسال لدخول مكة . قوله : " وإذا نفر مر بذي طوى " وفي رواية الكشميهني " وإذا نفر مر من ذي طوى " إلى آخره . قال ابن بطال : وليس هذا أيضا من مناسك الحج .
|