|
1780 - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ : " اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ : عُمْرَتَهُ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَمِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، وَمِنْ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ " .
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ اعْتَمَرَ ) أَيْ : بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ ، وَهُوَ " عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلَّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ " . الْحَدِيثَ ، كَذَا سَاقَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ هَدَّابِ بْنِ خَالِدٍ وَهُوَ هُدْبَةُ الْمَذْكُورُ ، وَقَوْلُهُ : " إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ " اسْتَشْكَلَ ابْنُ التِّينِ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ ، فَقَالَ : هُوَ كَلَامٌ زَائِدٌ ، وَالصَّوَابُ أَرْبَعُ عُمَرٍ : فِي ذِي الْقَعْدَةِ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ ، الْحَدِيثَ ، قَالَ : وَقَدْ عَدَّ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ فِي الْحَدِيثِ فَكَيْفَ يَسْتَثْنِيهَا أَوَّلًا ؟ وَأَجَابَ عِيَاضٌ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ صَوَابٌ ، وَكَأَنَّهُ قَالَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ مِنْهَا ثَلَاثٌ وَالرَّابِعَةُ عُمْرَتُهُ فِي حَجَّتِهِ ، أَوِ الْمَعْنَى كُلُّهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ فِي حَجَّتِهِ ؛ لِأَنَّ الَّتِي فِي حَجَّتِهِ كَانَتْ فِي ذِي الْحِجَّةِ .
|