|
[10/271] 10 - ( حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثني الليث عن عقيل ، عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له ) .
قيل : هذا الحديث غير مطابق للترجمة ، وأجاب عنه صاحب ( التلويح ) بأن في بعض طرق حديث ابن عمر " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان فقال : لا تصوموا حتى تروا الهلال " فكأن البخاري على عادته أحال على هذا فطابق بذلك ما بوب له من ذكر رمضان ، وصاحب ( التوضيح ) تبعه على ذلك ، وقال بعضهم : وإنما أراد المصنف بإيراده في هذا الباب ثبوت ذكر رمضان بغير شهر ، ولم يقع ذلك في الرواية الموصولة وإنما وقع في الرواية المعلقة ( قلت ) قد ذهل هذا القائل عن حديث قتيبة في أول الباب فإنه موصول وليس فيه ذكر شهر ، والحديث الذي يليه عن يحيى بن بكير فيه ذكر الشهر والترجمة ، هل يقال رمضان أو شهر رمضان ، فحديث قتيبة يطابق قوله : هل يقال رمضان ، وحديث يحيى يطابق قوله : أو شهر رمضان ، فضاع الوجه الذي ذكره باطلا ، وجواب صاحب التلويح أيضا ليس بشيء ، والوجه في هذا أن يقال : الأحاديث المعلقة والموصولة المذكورة في هذا الباب تدل على أن لشهر رمضان أوصافا عظيمة ، منها : أن فيه غفران ما تقدم من ذنب الصائم فيه إيمانا واحتسابا ، وهو الذي علق منه البخاري قطعة في أول الباب ، وأن فيه فتح أبواب الجنان وأن فيه غلق أبواب النار وأن فيه تسلسل الشياطين ، وقد ثبت بالدلائل القطعية فرضية هذا الصوم الموصوف بهذه الأوصاف ، وأورد هذا الحديث في هذا الباب ليعلم أن هذا الصوم يكون في أيام محدودة وهي أيام شهر رمضان ، وأن الوجوب يتعلق برؤيته ، فمن هذه الحيثية يستأنس لوجه إيراد هذا الحديث فيه ، ويكفي في التطابق أدنى المناسبة ، فافهم . ثم سند هذا الحديث هو بعينه سند الحديث الذي قبله غير أنه في الأول يروي ابن شهاب عن ابن أبي أنس عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - ، وفي هذا الحديث يروي ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - . قوله : " إذا رأيتموه " أي الهلال ، لا يقال إنه إضمار قبل الذكر لدلالة السياق عليه كقوله تعالى وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ أي لأبوي الميت ، قوله : " فإن غم عليكم " أي فإن ستر الهلال عليكم ، ومنه الغم لأنه يستر القلب ، والرجل الأغم المستور الجبهة بالشعر ، وسمي السحاب غيما لأنه يستر السماء ، ويقال : غم الهلال إذا استتر ولم ير لاستتاره بغيم ونحوه ، وغممت الشيء أي غطيته ، قوله : " فاقدروا له " بضم الدال وكسرها ، يقال : قدرت لأمر كذا إذا نظرت فيه ودبرته . وقال في ( شرح المهذب ) وغيره : أي ضيقوا له وقدروه تحت السحاب ، وممن قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم الغيم عن رمضان ، وقال آخرون منهم ابن شريح ومطرف بن عبد الله وابن قتيبة معناه : قدروه بحساب المنازل يعني منازل القمر . وقال أبو عمر في ( الاستذكار ) : وقد كان بعض كبار التابعين يذهب في هذا إلى اعتباره بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب ، وقال ابن سيرين - رحمه الله تعالى - : وكان أفضل له لو لم يفعل ، وحكى ابن شريح عن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصوم ويبيته ويجزيه ، وقال أبو عمر : والذي عندنا في كتبه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية ، أو شهادة عادلة ، أو إكمال شعبان ثلاثين يوما ، وعلى هذا مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز ، والعراق ، والشام ، والمغرب ، منهم : مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وعامة أهل الحديث إلا أحمد ، ومن قال بقوله وذكر في ( القنية ) للحنفية : لا بأس بالإعتماد على قول المنجمين ، وعن ابن مقاتل : لا بأس بالاعتماد على قولهم والسؤال عنهم إذا اتفق عليه جماعة منهم ، وقول من قال إنه يرجع إليهم عند الاشتباه بعيد ، وعند الشافعي : لا يجوز تقليد المنجم في حسابه ، وهل يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه ؟ فيه وجهان ، وقال المازري : حمل جمهور الفقهاء قوله : " فاقدروا له " على أن المراد إكمال العدة ثلاثين ، ، كما فسره في حديث آخر ، ولا يجوز أن يكون المراد حساب [10/272] النجوم ؛ لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم ؛ لأنه لا يعرفه إلا الأفراد ، والشارع إنما يأمر الناس بما يعرفه جماهيرهم ، قال القشيري : وإذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلا ، فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي ، وليس حقيقة الرؤية مشروطة في اللزوم ، فإن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بإكمال العدة أو بالاجتهاد أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم وإذا لم ير الهلال ولا أخبره من رآه ، وفي ( الاشراف ) : صوم يوم الثلاثين من شعبان إذ لم ير الهلال مع الصحو إجماع من الأمة أنه لا يجب ، بل هو منهي عنه . وقال الكرماني : واختلفوا في هذا التقدير يعني : في قوله " فاقدروا له " فقيل : معناه قدروا عدد الشهر الذي كنتم فيه ثلاثين يوما ، إذ الأصل بقاء الشهر ، وهذا هو المرضي عند الجمهور ، وقيل : قدروا له منازل القمر وسيره ، فإن ذلك يدل على أن الشهر تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون ، فقالوا : هذا خطاب لمن خصه الله بهذا العلم ، والوجه هو الأول . وقد استفيد من هذا الحديث أن وجوب الصوم ووجوب الإفطار عند انتهاء الصوم متعلقان برؤية الهلال ، وقال عبد الرزاق : حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن الله تعالى جعل الأهلة مواقيت للناس ، فصوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين . وقال الشافعي : حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه : " لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملو العدة ثلاثين " قال ابن عبد البر : كذا قال ، والمحفوظ في حديث ابن عمر " فاقدروا له " ، وقد ذكر عبد الرزاق عن أيوب " عن نافع عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهلال رمضان : إذا رأيتموه فصوموا ، ثم إذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما " . وقال أبو عمر : وروى ابن عباس ، وأبو هريرة ، وحذيفة ، وأبو بكر ، وطلق الحنفي ، وغيرهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " ( قلت ) حديث ابن عباس أخرجه أبو داود عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم ، لا تصوموا حتى تروه ، ثم صوموا حتى تروه ، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ، ثم أفطروا ، والشهر تسع وعشرون " وحديث أبي هريرة عند الترمذي رواه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم ، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا " وقال : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، وقد انفرد به الترمذي من هذا الوجه ، وحديث حذيفة عند أبي داود والنسائي أخرجه أبو داود من رواية منصور عن ربعي عن حذيفة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة " ونقل ابن الجوزي في ( التحقيق ) أن أحمد ضعف حديث حذيفة وقال : ليس ذكر حذيفة فيه بمحفوظ ، وقد أنكر عليه ابن عبد الهادي في ( التنقيح ) وقال : إنه وهم منه ، فإن أحمد إنما أراد أن الصحيح قول من قال عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وجهالته غير قادحة في صحة الحديث . وحديث أبي بكرة رواه أبو داود الطيالسي ، ومن طريقه البيهقي بلفظ " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما " ، وحديث طلق بن علي رواه الطبراني في ( الكبير ) فقال : " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يصوم قبل رمضان بصوم يوم حتى تروا الهلال أو نفي العدة ، ثم لا تفطرون حتى تروه أو نفي العدة " ، وفي إسناده حبان بن رفيدة ، قال ابن حبان : فيه نظر ، وقال الذهبي : لا يعرف . وغيرهم من الصحابة البراء بن عازب ، وعائشة ، وعمر ، وجابر ، ورافع بن خديج ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وعلي بن أبي طالب ، وسمرة بن جندب - رضي الله تعالى عنهم - . فحديث البراء بن عازب عند الطبراني في ( الكبير ) ، وحديث عائشة عند أبي داود ، وحديث عمر عند البيهقي ، وحديث جابر عند البيهقي أيضا ، وحديث رافع بن خديج عند الدارقطني ، وحديث ابن مسعود عند الطبراني في ( الكبير ) ، وحديث ابن عمر عند مسلم ، وحديث علي بن أبي طالب عند أحمد والطبراني ، وحديث سمرة بن جندب عند الطبراني . ثم الحكمة في النهي عن التقديم بصوم يوم أو يومين هي أن لا يختلط صوم الفرض بصوم نفل قبله ولا بعده تحذيرا [10/273] مما صنعت النصارى في الزيادة على ما افترض عليهم برأيهم الفاسد ، وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كراهة صوم يوم الشك إنه من رمضان منهم علي ، وعمر ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وأنس ، وأبو وائل ، وابن المسيب ، وعكرمة ، وإبراهيم ، والأوزاعي ، والثوري ، والأئمة الأربعة ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وجاء ما يدل على الجواز عن جماعة من الصحابة ، قال أبو هريرة : لأن اتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر ؛ لأني إذا تعجلت لم يفتني وإذا تأخرت فاتني ، ومثله عن عمرو بن العاص ، وعن معاوية لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان ، وروى مثله عن عائشة وأسماء بنتي أبي بكر - رضي الله تعالى عنهم - فإن حال دون منظره غيم وشبهه فكذلك لا يجب صومه عند الكوفيين ومالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والثوري . ورواية عن أحمد فلو صامه وبان أنه من رمضان يحرم عندنا ، وبه قال الثوري والأوزاعي ، وقال ابن عمر وأحمد - رضي الله تعالى عنه - وطائفة قليلة : يجب صومه في الغيم دون الصحو . وقال قوم : الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا ، وهو قول الحسن ، وابن سيرين ، وسوار العنبري ، والشعبي في رواية ، وأحمد في رواية . وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير ، وابن شريح عن الشافعي ، وابن قتيبة ، والداودي ، وآخرون : ينبغي أن يصبح يوم الشك مفطرا متلوما ، غير آكل ولا عازم على الصوم ، حتى إذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال نوى وإلا أفطر فيما ذكره الطحاوي . ويوم الشك هو أن يشهد عند القاضي من لا تقبل شهادته أنه رآه أو أخبره من يثق به من عبد أو امرأة ، فلو صامه ونوى التطوع به فهو غير مكروه عند الحنفية ، وبه قال مالك ، وفي ( شرح الهداية ) : والأفضل في حق الخواص صومه بنية التطوع بنفسه وخاصته ، وهو مروي عن أبي يوسف ، وفرض العوام التلوم إلى أن يقرب الزوال ، وفي ( المحيط ) إلى الزوال ، فإن ظهر أنه من رمضان نوى الصوم وإلا أفطر ، وإن صام قبل رمضان ثلاثة أيام أو شعبان كله أو وافق يوم الشك يوما كان يصومه فالأفضل صومه بنية النفل . وفي ( المبسوط ) : الصوم أفضل ، قال : وتأويل النهي أن ينوي الفرض فيه ، وفي ( المحيط ) : إن وافق يوما كان يصومه فالصوم أفضل وإلا فالفطر أفضل ، والصوم قبله بيوم أو يومين مكروه ، أي صوم كان ، ولا يكره بثلاثة وهو قول أحمد . وقال الشافعي : يكره التطوع إذا انتصف شعبان لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " قال الترمذي : حسن صحيح ، وقال النسائي : لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن ، وروى عن أحمد أنه قال : هو ليس بمحفوظ ، قال : وسألنا عبد الرحمن بن مهدي عنه فلم يصححه ولم يخدش به وكان يتوقاه ، قال أحمد والعلاء : لا ينكر من حديثه إلا هذا ، وفي رواية المروزي : سألنا أحمد عنه فأنكره ، وقال أبو عبد الله : هذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ، وعلى تقدير صحة قول الترمذي يعارضه حديث عمران بن حصين - رضي الله تعالى عنه - " أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال لرجل : هل صمت من سرر شعبان ؟ قال : لا ، قال : فإذا أفطرت فصم يومين " وسرر الشهر آخره ، سمي بذلك لاستتار القمر فيه ، وروى أبو داود بإسناد جيد من حديث معاوية سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " صوموا الشهر وسره وأنا متقدم بالصيام فمن أحب فليفعله " وعن أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصوم من السنة شهرا كاملا إلا شعبان يصله برمضان ، قال الترمذي : حديث حسن ، وعند الحاكم على شرطهما عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - : كان أحب الشهور إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصوم شعبان ثم يصله برمضان ، وفي ( معجم الحافظ المنذري ) في حرف العين المهملة بسند فيه ابن صالح كاتب الليث بن سعد حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سالم قال : كان عبد الله بن عمر يصوم قبل هلال رمضان بيوم . ( وقال غيره : عن الليث قال : حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان ) .
أي قال غير يحيى بن بكير ، وأراد بهذا الغير أبو صالح عبد الله بن صالح ، كاتب الليث ، حدثني عقيل بضم العين ابن خالد الأيلي ، كذلك أخرجه الإسماعيلي من طريقه قال : حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب ، وذكره بلفظ : سمعت النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقول لهلال رمضان : " إذا رأيتموه فصوموا " الحديث ، قوله : " ويونس " أي يونس بن يزيد الأيلي ، وفي ( التلويح ) : حديث يونس رواه مسلم في ( صحيحه ) ، ( قلت ) : حديثه رواه مسلم عن حرملة ، ولكن ليس في روايته لهلال ، فقال : حدثني حرملة [10/274] قال : أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : حدثني سالم بن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقول : " إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له " ، قوله : " لهلال " أراد أن في رواية عقيل ويونس أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقول : " لهلال رمضان إذا رأيتموه " فأظهرا ما كان مضمرا ، فافهم .
|