باب الاعتكاف ليلا

أي : هذا باب في بيان حكم الاعتكاف ليلا بغير نهار .
136 - حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله قال : أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال : فأوف بنذرك .

مطابقته للترجمة في قوله : " كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة " ، ويحيى بن سعيد هو القطان ، وعبيد الله هو ابن عمر العمري .
والحديث أخرجه البخاري أيضا في الاعتكاف عن إسماعيل بن عبد الله على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وأخرجه مسلم في الأيمان والنذور عن أبي بكر ، وأبي كريب ، وإسحاق بن إبراهيم ، وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل ، عن يحيى ابن سعيد .
وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن منصور ، عن يحيى به ، وأخرجه النسائي فيه وفي الاعتكاف عن إسحاق بن موسى الأنصاري ، وعن يعقوب بن إبراهيم ، وأخرجه ابن ماجه في الصيام عن إسحاق بن موسى الخطمي ، وفي الكفارات عن أبي بكر بن أبي شيبة به .
قوله : " حدثنا مسدد " كذا رواه مسدد من مسند ابن عمر ووافقه المقدمي وغيره عند مسلم وغيره ، وخالفهم يعقوب بن إبراهيم ، عن يحيى فقال : عن ابن عمر ، عن عمر أخرجه النسائي ، وكذا أخرجه أبو داود لكنه في المسند كما قال مسدد ، قوله : " أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم " ولم يذكر موضع السؤال ، وسيأتي في النذر من وجه آخر أن ذلك كان بالجعرانة لما رجعوا من حنين ، وفيه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصيام في الليل ؛ لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك .
قوله : " كنت نذرت في الجاهلية " وفي رواية مسلم من طريق حفص بن غياث ، عن عبيد الله : فلما أسلمت سألت ، وفي رواية الدارقطني : " موضع في الجاهلية في الشرك " ، قوله : " أن اعتكف ليلة " قال الكرماني : فيه أنه لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف انتهى لأن الليل ليس ظرفا للصوم فلو كان شرطا لأمره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم به ، ويرد عليه بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم يوما بدل ليلة ، وقد جمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة فمن أطلق ليلة أراد بيومها ، ومن أطلق يوما أراد بليلته على أنه ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحا رواه النسائي قال : أخبرنا أبو بكر بن علي قال : حدثنا الحسن بن حماد الوراق قال : أخبرنا عمرو بن محمد العبقري عن عبد الله بن بديل بن ورقاء ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم " عن اعتكاف عليه فأمره أن يعتكف ويصوم " وقد مضى الكلام فيه في آخر باب العمل في العشر الأواخر ، وقال بعضهم : عبد الله بن بديل ضعيف قلت : قد وثق وعلق له البخاري فإن قلت : قال ابن حزم : ولا يعرف هذا الخبر من مسند عمرو بن دينار أصلا ، ولا يعرف لعمرو بن دينار ، عن ابن عمر حديث مسند إلا ثلاث ليس هذا منها قلت : لعمرو بن دينار في الصحيح نحو عشرة أحاديث عن ابن عمر فما هذا الكلام .