باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف

أي : هذا باب في بيان قول من لم ير على الشخص صوما إذا اعتكف ، وصوما منصوب لأنه مفعول الرؤية يعني لم يشترط الصوم لصحة الاعتكاف ، وقد مر الكلام في هذا الباب عن قريب .
146 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله ، عن أخيه ، عن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أوف نذرك فاعتكف ليلة .

مطابقته للترجمة في قوله : " أوف نذرك " فاعتكف ليلة حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء نذره ، ولم يأمره بصوم ، فدل على أن الصوم ليس بشرط للاعتكاف ، وقد مر الكلام فيه في باب الاعتكاف ليلا ، فإنه أخرج هذا الحديث هناك عن مسدد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، عن نافع إلى آخره ، وهنا أخرجه عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس ، عن أخيه عبد الحميد ، عن سليمان بن بلال ، عن عبيد الله بن عمر العمري ، عن نافع .