|
باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم
أي هذا باب يذكر فيه إذا نذر إلى آخره ، وجواب إذا محذوف تقديره : هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا ؟ [11/157] 147 - حدثنا عبيد بن إسماعيل قال : حدثنا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام - قال : أراه قال ليلة - قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك .
مطابقته للترجمة من حيث إن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام ثم أسلم بعد ذلك ، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له : " أوف بنذرك " والحديث تكرر ذكره بحسب وضع التراجم ، وعبيد بن إسماعيل اسمه في الأصل عبد الله يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي وهو من أفراده ، وأبو أسامة حماد بن أسامة الليثي ، وعبيد الله بن عمر العمري . قوله : " قال أراه " أي : قال عبيد بن إسماعيل شيخ البخاري " أراه " بضم الهمزة أي : أظنه ، وقال الكرماني قوله : قال أراه ، الظاهر أنه لفظ البخاري نفسه والله أعلم .
|