|
( باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع )
أي هذا باب في بيان ما يمحق - أي الشيء الذي يمحق ، أي يفسد ويبطل - الكذب من البائع في مدح سلعته ، ومن المشتري في التقصير في وفاء الثمن . قوله : " والكتمان " بالرفع عطف على الكذب ، وهو الإخفاء من البائع عن عيب سلعته المشتري عن وصف الثمن . 34 - حدثنا بدل بن المحبر قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة قال : سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال : حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما .
[11/199] مطابقته للترجمة في قوله : " محقت بركة بيعهما " والحديث مضى عن قريب في باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ؛ فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن حرب ، عن شعبة ، وهاهنا عن بدل بن المحبر ، عن شعبة ، والتكرار لأجل الترجمة وتعدد الذي يروي عنه ، وبدل - بفتح الباء الموحدة والدال المهملة - ابن المحبر - بضم الميم وفتح الحاء المهملة والباء الموحدة المشددة وفي آخره راء - ابن منبه اليربوعي البصري الواسطي .
|