|
86 - حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه .
مطابقته للترجمة ظاهرة . والحديث مضى في باب الكيل على البائع ؛ فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك إلى آخره ، وهنا عن عبد الله بن مسلمة القعنبي . قوله : " من ابتاع " أي من اشترى . قوله : " فلا يبيعه " ويروى " فلا يبعه " بالجزم . قوله : " حتى يستوفيه " أي حتى يقبضه . زاد إسماعيل : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه .
أي زاد إسماعيل بن أبي أويس في روايته ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : من ابتاع إلى آخره قال [11/255] بعضهم : يريد به الزيادة في المعنى ؛ لأن في قوله : " حتى يقبضه " زيادة في المعنى على قوله : " حتى يستوفيه " لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ، ولا يقبضه المشتري بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلا . انتهى . ( قلت ) : الأمر الذي ذكره بالعكس ؛ لأن لفظ الاستيفاء يشعر بأن له زيادة في المعنى على لفظ الإقباض ، من حيث إنه إذا أقبض بعضه وحبس بعضه لأجل الثمن يطلق عليه معنى الإقباض في الجملة ، ولا يقال له : استوفاه حتى يقبض الكل ، بل المراد بهذه الزيادة زيادة رواية أخرى ، وهو يقبضه ؛ لأن الرواية المشهورة : حتى يستوفيه .
|